responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 335

الفصل الخامس فيما يلحق بالنكاح

و فيه مقاصد

[المقصد] الأول فيما يرد به النكاح

، و الكلام فيه يقطع في مطالب ثلاثة:

[المطلب] الأول: في العيوب

، و هي إما في الرجل أو المرأة، فههنا مقامان:

[المقام] الأول: في عيوب الرجل

، و هي على المشهور بين الأصحاب أربعة: الجنون، و الخصاء، و العنن، و الجب. و تردد في الشرائع في الرابع ثم قال: و الأشبه تسلطها على الفسخ، و نقل عن ابن البراج في المهذب أنه ذهب إلى اشتراك الرجل المرأة في كون كل من الجنون و الجذام و البرص و العمى موجبا للخيار في النكاح.

و كذلك ابن الجنيد و زاد العرج و الزنا، و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل إلى عد الجذام و البرص في عيوب الرجل حيث قال- بعد نقل قولي ابن البراج و ابن الجنيد-: و دليلهما في غير الجذام و البرص غير واضح، أما فيهما ففي غاية الجودة، لصحيحة الحلبي، ثم ساق الرواية، و سيأتي ذكرها و نقل كلامه الذي على أثرها، و بيان ما فيه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا بد من الكلام في كل واحد واحد من هذه الأمور المذكورة.

[الجنون]

(و منها الجنون) قال في المسالك: لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة، ثم إذا كان مقدما على العقد أو مقارنا له ثبت لها به الفسخ مطلقا سواء كان مطبقا أم دوارا، و سواء عقل أوقات الصلاة أم لا، و إن كان متجددا بعد العقد سواء كان قد وطأ أم لا، فإن كان لا يعرف أوقات الصلاة فلها الفسخ أيضا، و إن عقل حينئذ فأكثر المتقدمين كالشيخ و أتباعه على عدم الفسخ، و الأقوى عدم اشتراطه لعدم وجود دليل يفيد التقييد، و تناول

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست