responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 32

قوله «فإن الزوج أسلم بعد ذلك» ينبغي حمله على انقضاء العدة، أي أسلم بعد انقضاء العدة كما دل عليه الخبر المتقدم، و المفهوم منهما أنه مع إسلام أحدهما فإنه يكون ثبوت النكاح و استمراره مشروطا بإسلام الآخر قبل انقضاء العدة، و إطلاقهما شامل لما نحن فيه.

و على هذا يمكن تقييد خبر محمد بن مسلم المتقدم بمورده، و هو أهل الذمة خاصة بأن يكون الزوج و الزوجة ذميين، و يكون من جملة الأخبار المتقدمة الدالة على جواز نكاحهن، إلا أنه يشكل بما يدل عليه على إطلاقه من جواز نكاح المسلمة، و الأقرب تقييده بخبر منصور بن حازم بأن يكون معنى قوله «يكونان على نكاحهما» يعني إذا أسلم الآخر قبل انقضاء العدة.

و كيف كان فالظاهر أنه لا مستند لما ذكروه من الحكم الذي قدمنا نقله عنهم إلا الإجماع المدعى في المقام، إذ لم أقف في الأخبار بعد الفحص على ما يدل على ذلك بخصوصه، و الله العالم.

الثالث [فيما لو أسلمت زوجة الكافر]

إذا أسلمت زوجة الكافر فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، لعدم العدة و امتناع كون الكافر زوجا للمسلمة، و لا مهر لأن الفرقة جاءت من قبلها، و يدل على ذلك ما رواه

ثقة الإسلام [1] في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج


[1] الكافي ج 5 ص 436 ح 4، الوسائل ج 14 ص 422 ح 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست