responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 319

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر الأصحاب وجوب القبول على كل من القولين، قال في المسالك: أما على العقد فظاهر، و اما التمليك فلأنه في معنى هبة المنفعة فيكون أيضا من قبيل العقود، و إنما نفينا عنه اسم عقد النكاح، لا مطلق العقود، فالتحقيق أنه عقد في الجملة على التقديرين، انتهى.

و فيه أنه لا يخفى على من راجع الأخبار الواردة في المقام أنها على كثرتها و تعددها لا إشارة فيها إلى اعتبار القبول كما عرفت من الأخبار المتقدمة و نحوها غيرها فإنها كلها على هذا المنوال، بل هي بالدلالة على العدم أنسب و إليه أقرب، و قد اعترف بذلك أيضا سبطه السيد السند في شرح النافع، فقال بعد نقل ذلك عنهم: و ليس في الروايات ما يدل عليه، بل الظاهر منها خلافة، انتهى.

ثم إن المشهور بينهم أنه لا يفتقر إلى تعيين مدة، و نقل عن الشيخ في المبسوط أنه يفتقر، و لم نقف له على دليل، و الروايات على كثرتها خالية من ذلك، و الظاهر أنه لا يشترط فيه ما تقدم في نكاح الإماء من الاشتراط بفقدان الطول و خوف العنت لإطلاق أكثر الأخبار و خصوص صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة و هي الأولى منها، و رواية أبي بكر الحضرمي المتقدمة أيضا.

الرابع [في تحليل السيد أمته لعبده]

اختلف الأصحاب في تحليل السيد أمته لعبده، فذهب جملة منهم الشيخ في النهاية و العلامة في المختلف و ولده فخر المحققين إلى العدم

لصحيحة علي بن يقطين [1] عن أبي الحسن (عليه السلام) «أنه سئل عن المملوك أ يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له».

و استدلوا أيضا بأنه نوع تمليك، و العبد ليس أهلا له.

و ذهب ابن إدريس و المحقق في الشرائع إلى الجواز، و يدل عليه ما رواه

الشيخ في التهذيب [2] عن فضيل مولى راشد قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لمولاي في


[1] التهذيب ج 7 ص 243 ح 14، الوسائل ج 14 ص 536 ح 2.

[2] التهذيب ج 7 ص 238 ح 60، الوسائل ج 14 ص 536 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست