responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 317

ثم قال: و هي ضعيفة بجهالة الراوي، فالأحوط الاقتصار على لفظ التحليل، لأنه المتفق و إن كان الاجتزاء بكل لفظ أفاد الاذن في الوطي لا يخلو من قوة، انتهى.

أقول: أما ما ذكره من ضعف الرواية بجهالة الراوي فإنه يمكن المناقشة فيه بأن الحسن العطار هنا الظاهر أنه الحسن بن زياد العطار الضبي، و هو ثقة فتكون الرواية صحيحة.

و أما ما ذكره من الاحتياط أو الاقتصار على لفظ التحليل و إن كان الاجتزاء بكل لفظ أفاد الاذن في الوطي لا يخلو من قوة فهو جيد، و يؤيده ما تقدم في غير مقام من أن المدار في العقود مطلقا على الألفاظ الدالة على الرضاء بمقتضى ذلك العقد بأي لفظ كان، فهنا بطريق أولى حيث إنه في الحقيقة لا يخرج عن الإباحة كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى، و الأمر فيها أوسع دائرة من العقود و يؤيده تأييدا رواية محمد بن مضارب المتقدمة.

بقي الكلام في تعارض رواية البقباق الدالة على عدم جواز النكاح بالعارية، و رواية الحسن العطار الدالة على جوازه، و أنه لا بأس به، و قد جمع بينهما في الوافي بحمل العارية في رواية الحسن على التحليل، و أنه قد أطلق عليه تجوزا، و لا بأس به في مقام الجمع، و الله العالم.

الثالث [في أن التحليل هنا هل هو عقد أو إباحة؟]

اختلف الأصحاب في أن التحليل هنا هل هو عقد إباحة و تمليك منفعة؟ فنقل عن السيد المرتضى أنه عقد متعة محتجا على ذلك بأنه ليس ملك يمين، لأن المفهوم من ملك اليمين ملك الرقبة فيكون عقدا لانحصار سبب الإباحة في العقد و الملك بنص القرآن، و المشهور أنه ملك منفعة، لأنه ليس عقد دوام، و إلا لم يرتفع إلا بالطلاق و هو باطل إجماعا، و لا عقد متعة، لأنه مشروط بذكر المهر و الأجل و هما غير معتبرين في التحليل، و إذا انتفى كونه عقدا ثبت كونه تمليك منفعة، لأن الحل دائر مع العقد و الملك على سبيل منع الخلو، و إذا انتفى الأول ثبت الثاني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست