responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 305

جملتها وجوب العدة، و بذلك يظهر أن قوله «فإذا حصل الفسخ كان طلاقا بطريق أولى» غير موجه.

و وجه الثاني: إطلاق النصوص الدالة على استبراء المشتري للأمة إذا اشتراها، و ما نحن فيه من جملة ذلك، و استبراؤها كما سيأتي ذكره بحيضة أو خمسة و أربعين يوما.

و من العجب ما وقع له في المسالك في هذا المقام، فإنه نقل في المتن عن المصنف أنه لو لم يجز نكاحها لم يكن عليها عدة و كفى الاستبراء في جواز الوطي، ثم إنه قال في الشرح: و حيث يفسخ المشتري العقد لا تحل له حتى تنقضي عدتها من الفسخ كالطلاق بمعنى قرءين أو شهر و نصف- إلى أن قال:- و قيل:

و يكفي استبراؤها بحيضة أو خمسة و أربعين يوما، و هو الذي اختاره العلامة و لم ينقل غيره، و الأقوى الأول، و هو الذي اختاره المصنف و لم ينقل غيره. انتهى ملخصا، و فيه أن المصنف إنما صرح بالاستبراء كما نقله عن العلامة مع تصريحه بنفي العدة، فكيف ينسب إليه اختيار القول الأول، و هو القول بوجوب العدة.

و أما ما ذكره من أن الأقوى القول بالعدة بناء على ما قدمنا نقله عنه في بيان وجهه ففيه ما عرفت.

الرابع [في جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب]

قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه يجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب و لو من أزواجهن، و كذا يجوز شراء بناتهم و أبنائهم و لو من الآباء، و يصيرون ملكا للمشتري، و يترتب على هذا التملك أحكامه التي من جملتها وطئ الجارية بملك اليمين، و على ذلك دلت جملة من النصوص، و قد تقدمت في كتاب البيع في الفصل التاسع في بيع الحيوان [1] و منها

رواية عبد الله اللحام [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري


[1] ج 19 ص 462.

[2] التهذيب ج 7 ص 77 ح 44، الوسائل ج 13 ص 28 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست