responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 304

الثاني [حكم الجمع بين الأختين و بين الام و البنت في الملك]

لا خلاف في جواز الجمع بين الأختين و بين الام و البنت في الملك، و لا إشكال، إنما يحرم ذلك في العقد أو الوطي على التفصيل الذي تقدم في مسائل المقصد الثاني فيما يحرم جمعا من المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة، و كذا يجوز أن يملك موطوءة الأب كما يجوز للأب ملك موطوءة الابن، فإنه كما لا يمتنع أن ينتقل إلى الأب أو الابن مال الآخر كذلك لا يمتنع أن ينتقل إليه مملوكته، و إن كان قد وطأها المالك الأول، و إنما يحرم على كل واحد منهما وطئ من وطأها الآخر لعموم قوله عز و جل «وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [1].

و بالجملة فإن تحريم الوطي لا يقدح في صحة التملك كما لو تملك بعض من يحرم عليه بالنسب.

الثالث: إذا بيعت الأمة و لها زوج

فإن أجاز المشتري النكاح لم يكن له فسخه بعد ذلك، لأن الذي له شرعا هو الخيار، فإذا أجاز سقط حقه، و لزم النكاح، و كذا لو علم و سكت و لم يعرض له، لما عرفت آنفا من أن الخيار فوري، فإذا أعرض بعد علمه بطل خياره، و إن لم يجز النكاح انفسخ العقد، و جاز للمشتري نكاحها، إلا أنه لا يحل له إلا بعد العدة، و هي قران، أو شهر و نصف على قول إن كانت لم تحض و مثلها تحيض، و قيل: يكفي الاستبراء بحيضة أو خمسة و أربعين يوما.

وجه الأول: إطلاق الطلاق على هذا البيع في كثير من الأخبار المتقدمة لكونه سببا في التسلط على الفسخ، فإذا حصل الفسخ كان طلاقا بطريق أولى، كذا ذكره في المسالك، و فيه ما عرفت آنفا من أن غاية ما تدل عليه هذه العبارة في الأخبار هو المشابهة للطلاق، و يكفي في ذلك مجرد التسلط به على الفسخ كما يشير إليه قوله في صحيحة بريد و بكير المتقدمة «فإن بيعها طلاقها، فإن شاء المشتري فرق بينهما، و إن شاء تركهما على نكاحهما» و هو لا يستلزم كونه طلاقا لو وقع، بحيث يترتب عليه ما يترتب على الطلاق من الأحكام التي من


[1] سورة النساء- آية 22.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست