responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 30

الشبهة خاصة.

قال في المسالك: و يجب العدة لهذا الوطي، و هما عدتان من شخص واحد فهو بمثابة ما لو طلق امرأته ثم وطأها في العدة و اجتماعهما في الإسلام بمثابة الرجعة هناك، انتهى.

و أنت خبير بأن ظاهر كلام الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- أن الأصل في مسألة المرتد هو ما تقدم في الكافر الغير الكتابي من عدم جواز مناكحته، بناء على الاشتراك في الكفر كما تقدمت الإشارة إلى صدر المسألة فبنوا الأحكام في جميع شقوقها المذكورة على ذلك.

و أيده ببعض ما ورد في أحكام المرتد، و للنظر في ذلك مجال، فإن الأدلة الدالة على تحريم نكاح الكفارة ذكورا و اناثا من الآيات و الروايات إنما يتبادر منها المشرك الغير الكتابي مثل قوله عز و جل «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ. وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰى يُؤْمِنُوا» [1] «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» [2] و نحو ذلك الروايات أيضا، و ليس بعد ذلك إلا الأخبار الواردة في المرتد، و هي غير وافية بالأحكام المذكورة هنا، و حينئذ فيشكل الحكم في جملة منها كما أشرنا إليه آنفا سيما بما عرفته من كلامهم في حكم المرتد الملي إذا كان بعد الدخول، و دلالة الرواية على خلاف ما ذكروه.

الثاني [فيما لو أسلم زوج الكتابية]

قالوا إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان إسلامه قبل الدخول. أو بعده، و هو موضع وفاق من العلماء المجوزين نكاح الكتابية و المانعين، و محل الخلاف المتقدم إنما هو في ابتداء نكاح المسلم الكتابية دون استدامته، قالوا: و لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون الزوج كتابيا أو غير كتابي من أصناف الكفار.


[1] سورة البقرة- آية 221.

[2] سورة الممتحنة- آية 10.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست