responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 285

أقول: هذا الاحتمال بالنسبة إلى النصف ضعيف إذ التشبيه بالطلاق لا يقتضي أن يكون من كل وجه كما تقدم ذكره، بل إنما أريد من حيث تسلط المشتري على الفسخ كما تقدم ذكره، و أما بالنسبة إلى المهر كملا فإشكال، لعدم النص، إذ مورد الرواية المتقدمة إنما هو صورة الدخول، و ليس غيرها في الباب، و التعليلات الاعتبارية مع كونها لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية متصادمة من الطرفين، و متعارضة في البين، و في المسألة أقوال ضعيفة ليس في التعرض لها مزيد فائدة و الله العالم.

فائدة [في بينونة الأمة من زوجها الحر بالبيع]

قوله (عليه السلام) في رواية الفقيه «و إذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر إلى آخره».

الظاهر من هذا الكلام أن البينونة بالبيع مخصوص بالشيعة الإمامية، و حينئذ فهذا الزوج متى كان منهم و هو عارف بمذهبهم فإنه قد قدم على ذلك، أو أنه قد تقدم له العلم بذلك، و هو يدل بمفهومه على أنه لو لم يكن إماميا فلا يلزمه ذلك و لا تبين بالبيع.

و نظير ذلك ما ورد

في صحيحة محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه و يدين به فله أن ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى، و إن كان الزوج لا يعرف هذا، و هو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامله به مثله، فقد تقدم على معرفة ذلك منه».

و مورد هذا الخبر هو جواز تفريق السيد بين أمته و بين من زوجه بها حرا كان أو عبدا لغيره، و المشهور هنا أن الطلاق بيد العبد، و لكن جملة من الأخبار


[1] الكافي ج 6 ص 169 ح 6، الوسائل ج 15 ص 343 ب 44 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست