responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 279

ابن حمزة، و قال ابن إدريس: لا أرى لرضاء الذي لم يبع وجها، لأن الخيار في إقرار العبد و فسخه للمشتري في جميع أصول هذا الباب، و إنما جعل الشارع لمن لم يحضر العقد و لا كان مالكا لأحدهما و إنما انتقل إليه الملك الخيار، لأنه لم يرض بشيء من ذلك الفعال، لا الإيجاب و لا القبول و لا كان له حكم فيها، و الموجب و القابل أعنى السيدين المالكين الأولين رضيا و أوجبا و قبلا، فمن جعل الخيار لهما أو لأحدهما يحتاج إلى دليل، لأنه حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل، و إنما أوجبنا الخيار للمشتري، لأنه انتقل الملك إليه، و ليس هو واحدا منهما.

و ظاهر العلامة في المختلف الميل إلى ما ذهب اليه الشيخ حيث نفى عنه البعد عن الصواب، قال: لأن الذي لم يبع إنما رضي بالعقد مع المالك الأول، و الأغراض تختلف باختلاف الملاك، و أيضا البائع أوجد سبب الفسخ، و هو الخيار للمشتري، فيكون للآخر ذلك أيضا، لأنه مالك كالبائع مساو له في الحكم، فيثبت له ما يثبت له.

أقول: و الظاهر هو ما ذهب إليه ابن إدريس، لأنه هو المستفاد من الأخبار المتقدمة، و ما ادعوه زيادة على ذلك لا دليل عليه، و ما ذكره العلامة من الدليلين المذكورين.

أما (الأول) فإنه يصلح لأن يكون وجها للنص بعد وروده، لا دليلا مستقلا برأسه لما عرفت من أن الأحكام الشرعية إنما تبنى على الأدلة المنصوصة الواضحة الجلية، لا على هذه التعليلات العقلية.

و أما (الثاني) فإنه مع صحته لا يخرج عن القياس، و الله العالم.

الرابع [فيما لو كان كل واحد من المزوجين لمالك واحد، فباعهما لاثنين]

قالوا: لو كان كل واحد من العبد و الأمة المزوجين لمالك واحد، فباعهما لاثنين، سواء باع أحدهما لواحد و الآخر لآخر، أم باعهما معا لاثنين على وجه الاشتراك، فإن الخيار في الفسخ للمشتري المتعدد كما ثبت للواحد،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست