responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 278

و قال في المسالك: و نمنع من مساواة الحرة و الأمة في هذا المعنى، لأن الحرة أشرف، و لا يلزم مع ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى، و الرواية قد عرفت ضعفها، و بعدها عن الدلالة، انتهى.

أقول: لا يخفى ما في تعليله المذكور في المسالك من الضعف و الوهن، و إنما الظاهر ما ذكرناه أولا، إلا أنه يمكن أن يقال: إن إطلاق رواية أبي الصباح الكناني شامل لما لو كانت الزوجة حرة أو أمة، فإنه (عليه السلام) حكم بأنه متى بيع العبد فلمشتريه الخيار، كما في مشتري الجارية، و لم يفرق بين كون الزوجة حرة أو أمة، و لو كان الحكم كما يدعونه من تخصيص الخيار بما إذا كانت أمة لم يحسن هذا الإطلاق، إلا أن للمتأخرين الطعن بضعف سند الرواية، و من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح فإن له التمسك بالرواية المذكورة، إذ لا طعن فيها من جهة الدلالة، بل هي ظاهرة الدلالة فيما قلناه، و به يطهر قوة القول المشهور، و الله العالم.

الثالث [تخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة]

المستفاد من كلام جملة من الأصحاب و هو صريح كلام ابن إدريس هو تخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة، بمعنى أنه لو زوج السيد أمته عبد غيره فباع السيد أمته أو العبد سيده فإن الخيار مخصوص بالمشتري في كل من الصورتين، و ذهب الشيخ في النهاية إلى ثبوته أيضا لمالك الآخر الذي لم يبع، قال الشيخ في النهاية: و متى عقد الرجل لعبده على أمة غيره جاز العقد، و كان الطلاق بيد العبد، و ليس لمولاه أن يطلق، فإن باعه كان ذلك فراقا بينه و بينهما إلا أن يشاء المشتري إقراره على العقد، و يرضى بذلك مولى الجارية فإن أبى واحد منهما ذلك لم يثبت العقد على حال، و كذلك لو باع مولى الجارية جاريته كان ذلك فراقا بينهما إلا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد، و رضي بذلك مولى العبد، و إن أبى واحد منهما كان العقد مفسوخا، و تبعه ابن البراج في ذلك.

و الشيخ المفيد لم يذكر سوى المشتري و لم يذكر حكم الآخر، و كذا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست