نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 276
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا بيعت الأمة و لها زوج فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما. و إن شاء تركها معه، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي، قال: و إن بيع العبد، فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له، و إن سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم».
و أما ما رواه
الشيخ في التهذيب [1] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في الرجل يبتاع الجارية و لها زوج؟ قال: لا تحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر».
فحمله الشيخ على ما إذا كان المشتري قد أقر الزوج على عقده و رضي به.
إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع:
الأول [هل بقاء النكاح لازما على هذه الحالة مظنة لضرر المالك؟]
قال في المسالك: و الأصل في الحكم بعد النص أن بقاء النكاح لازما على هذه الحالة مظنة لضرر المالك، إذ قد لا يناسب بقاء النكاح فجعل له طريق إلى التخلص بالفسخ.
و أنت خبير بما فيه كما لا يخفى على الموفق النبيه، إذ لا وجود لهذه العلة في الأخبار فيكون مستنبطة. و إطلاق الأخبار المذكورة و كذا إطلاق كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده، و كذا بين كون الزوج حرا أو مملوكا، بل في صحيحة محمد بن مسلم تصريح بثبوت الخيار مع كونه حرا، و قد قطع الأصحاب بأن هذا الخيار على الفور، و يشير إليه قوله (عليه السلام) في رواية أبي الصباح الكناني: فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي، فإنه ظاهر في أنه بعد علمه و عدم فسخه بل سكوته مثلا فإنه رضا منه بذلك، و ليس له التفريق بعد ذلك، فعلى هذا لو أخر لا لعذر كالجهل بأصل الخيار سقط خياره، و في كون الجهل بفوريته عذرا وجهان، و تقدم الإشارة إليهما.
[1] التهذيب ج 8 ص 199 ح 7، الوسائل ج 14 ص 555 ح 7.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 276