responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 274

أقول: و هذا هو ما دلت عليه رواية أبي بصير المذكورة، و الشيخ فرضها في الدين الذي هو ثمن رقبتها، حملا للرواية على ذلك، و حينئذ فلا إشكال في بيعها لو مات الولد قبل البلوغ، لأنه يجوز بيعها في حياته كما دلت على صحيحة عمر بن يزيد، فكيف بعد موته.

و ابن إدريس قد اعترض على الشيخ فقال: هذا غير واضح لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها، فكيف بعد موته، و لأي شيء يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها، و لأي شيء يؤخر الدين، إلا أن شيخنا رجع عن هذا في عدة مواضع، و لا شك أن هذا خبر واحد أورده هنا إيرادا لا اعتقادا، انتهى.

و كلام ابن إدريس هو الموافق للمشهور من جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها حيا كان المولى أم ميتا، لما تقدم، إلا أنك قد عرفت أن الدليل لا تنهض بالعموم لحال الحياة.

و كيف كان فمقتضى عمل الشيخ بهذه الرواية هنا موافقة لما تقدم نقله في المختلف عن ابن حمزة، و الوجه في الجمع بين الرواية المذكورة و صحيحة عمر بن يزيد هو ما أشرنا إليه من التخيير، و الله العالم.

المقام الثاني في البيع

، و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى [حكم بيع الأمة ذات البعل]

لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا بيعت الأمة ذات البعل، فإن بيعها طلاقها، و يتخير المشتري في الإجازة و الفسخ، و الأصل في هذا الحكم الأخبار المستفيضة.

و منها ما رواه

في الكافي [1] في الصحيح إلى الحسن بن زياد و هو مشترك بين الثقة و غيره قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية يطؤها، فبلغه أن لها زوجا، قال: يطؤها فإن بيعها طلاقها، و ذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرها إذا بيعا».


[1] الكافي ج 5 ص 483 ح 1، الوسائل ج 14 ص 553 ب 47 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست