نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 268
يروي الراوي تارة مشافهة و تارة بواسطة، و أي مانع من ذلك.
و بالجملة فالطعن في الرواية بضعف السند ليس في محله، نعم الطعن فيها بمخالفة الأصول و القواعد المتفق عليها نصا و فتوى يمكن، إلا أنه قد تقدم له نظائر لا تكاد تحصى كثرة، و ما ذكره المحقق في نكت النهاية- من أنه متى سلم هذا النقل فلا كلام في جواز استثناء هذا الحكم من جميع الأصول المنافية لعلة لا نعلمها- جيد و إن كان قد رجع عنه، و كيف كان فالمسألة غير خالية من من شوب الاشكال لما عرفت، و الله العالم بحقيقة الحال.
المسألة الرابعة [انعتاق أم الولد بعد وفاة المولى من نصيب ولدها]
لا إشكال في أن أم الولد إنما تنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها، لأن مجرد الاستيلاد لا يكون سببا في العتق، و إنما غايته التشبث بواسطته بالحرية، و لا خلاف أيضا في أنه لو مات ولدها و أبوه حي عادت إلى محض الرقية و جاز بيعها، إنما الخلاف هنا في مواضع:
أحدها: ما نقله في المختلف عن ابن إدريس أنه نقل عن المرتضى أنه لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا لا في الثمن و لا في غيره، و هو ضعيف مردود بالأخبار الصحيحة الصريحة في جواز البيع في بعض المواضع، كما سيأتي بعض منها إن شاء الله تعالى في المقام، و يؤيده أنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك.
و ثانيها: فيما لو عجز نصيب ابنها من التركة عن التخلف منها، بمعنى أنه إذا مات المولى و الولد حي انعتقت بموت المولى لانتقالها أو بعضها إلى ولدها، فينعتق عليه ما يرثه منها، لأن ملك الولد لأحد أبويه يوجب عتقه عليه كما قدمنا تحقيقه و لو بقي منها شيء خارج عن ملكه سرى إليه العتق إن كان نصيبه من التركة يفي به، و إلا أعتق منها بقدره.
و لو عجز النصيب عن المتخلف- و هذا هو محل الكلام هنا- فهل الحكم في ذلك أنها تسعى في المتخلف، و لا يسري عليه و لو كان له مال من غير التركة، و لا يلزمه السعي لو لم يكن له مال؟ أم يجب على الولد فكها من ماله؟ الأكثر على
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 268