responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 261

الشرعية، لأن العقد في عرف أهل الشرع هو المركب من الإيجاب و القبول، قالوا:

و لا يقدح في ذلك كونها مملوكة، لأنها بمنزلة الحرة حيث تحرر بتمام العقد، فرقيتها غير مستقرة، و لو لا ذلك لامتنع تزويجها، و الواقع منها منزل منزلة الإيجاب، و إن كان بلفظ القبول لحصول ما يعتبر في العقد في اللفظ الواقع من المولى فكان المعتبر من جانبها مجرد الرضاء به، سواء سميناه إيجابا أم قبولا.

أقول: العجب منهم- (رضوان الله عليهم)- أنهم يعترفون بأن أصل هذه المسألة إنما بنيت على خلاف القواعد الشرعية المقررة عندهم لدلالة النصوص المستفيضة على شرعية هذا العقد و صحته و إن كان على خلاف القواعد، و يتكلفون هنا لوجوب القبول بهذه التكلفات البعيدة مع خلو النصوص على كثرتها من ذلك حتى أنهم قالوا: إنه يعتبر وقوعه بالعربية و على الفور على نهج سائر العقود اللازمة.

و الذي اختاره في المسالك و مثله سبطه السيد السند في شرح النافع هو الأول و لا ريب في ظهور قوته، و ضعف ما عارضه، و هو يرجع إلى ما ورد في جملة من الأخبار من الأمر بالسكوت عما سكت الله عنه و إبهام ما أبهمه الله، و النهي عن القول في الأحكام الشرعية بغير سماع منهم.

الرابع [فيما لو طلقها قبل الدخول]

اختلف الأصحاب فيما إذا طلقها قبل الدخول، فقال الشيخ في النهاية: و إن طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها، رجع نصفها رقا، و استسعيت في ذلك النصف، فإن لم تسع فيه كان له منها يوم، و لها من نفسها يوم في الخدمة، و إن كان لها ولد له مال ألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي و ينعتق حينئذ، انتهى. و تبعه ابن حمزة في ذلك، و به قال العلامة في الإرشاد.

و قال الصدوق في المقنع: و إذا أعتقها و جعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقد مضى عتقها، و يرتجع إليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيه، و به قال ابن الجنيد و ابن البراج و ابن إدريس و العلامة في المختلف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست