responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 24

إنه لا يجوز عندنا أخذ الجزية عن الصابئة لأنهم ليسوا من أهل الكتاب.

إلى غير ذلك من أقوال العلماء المختلفة فيهم، و لا سيما في كتاب الملل و النحل، فإنهم تكلم فيهم في مواضع و أطال.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه الطائفة ما نقله

الشيخ فخر الدين ابن طريح في كتاب مجمع البحرين [1] عن الصادق (عليه السلام) قال: «سمي الصابئون لأنهم صبوا إلى تعطيل الأنبياء و الرسل و الشرائع، و قالوا كلما جاءوا به باطل، فجحدوا توحيد الله و نبوة الأنبياء و رسالة المرسلين، و وصية الأوصياء، فهم بلا شريعة و لا كتاب و لا رسول»،.

و من هذا الخبر يظهر أنهم ملاحدة كفار، و لا مجرى لهم في هذا المضمار و أما السامرة فظاهر كلام من تعرض لذكرهم أنهم قوم من اليهود كما تقدم في عبارة الشيخ في المبسوط، و الشيخ إنما أنكر ذلك في الصابئين، و لم يتعرض لذكر السامرة، و ربما أشعر كلامه بالموافقة على ما ذكره.

قال في كتاب المصباح المنير [2]: فالسامرة فرقة من اليهود و تخالف في أكثر الأحكام. و نحو ذلك نقل العلامة- أجزل الله إكرامه- في القواعد، و حينئذ فالظاهر إجراء أحكام اليهود عليهم لصدق الاسم، و دوران الأحكام مداره، و الله العالم.

الثالث [عدم الفرق بين الحربي و الذمي]

قال في المسالك: و اعلم أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم و الذمي لشمول الاسم لهما، و لكن تتأكد الكراهة في نكاح الحربية حذرا من أن يسترق و هي حامل منه، و لا يقبل قولها في أن حملها من مسلم.

أقول: الظاهر بعد ما ذكره- (قدس سره)- من الشمول للحربي في هذا الحكم، فإنه و إن كان الأمر كذلك من حيث الإطلاق، و إلا أن حكم الحربي لما كان إنما هو القتل أو الدخول في الإسلام كتابيا أو غير كتابي وجب تخصيص


[1] مجمع البحرين ج 1 ص 259.

[2] المصباح المنير ج 1 ص 392.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست