responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 220

على بطلان تزويج الأمة بغير إذن مولاها، لا أنه صحيح موقوف على الإجازة كما ادعوه، و ما ذكروه هنا متفرع على ما وقع لهم ثمة من حكمهم بالصحة من غير فرق بين العبد و الأمة لو تزوج كل منهما بغير إذن السيد، و الأخبار إنما دلت على ذلك بالنسبة إلى تزويج العبد كما قدمناها في المسألة المذكورة.

و أما أخبار تزويج الأمة فإنها قد اتفقت على بطلانه و تحريمه، و أنه زنا محض، و لكنهم غفلوا عن ملاحظتها و التأمل فيما وقع فيها، فتأمل و أنصف، و الله العالم.

المسألة الرابعة: إذا ادعت و التأمل فيما وقع فيها، فتأمل و أنصف، و الله العالم.

المسألة الرابعة: إذا ادعت المرأة الحرية، فتزوجها الحر بناء على ذلك

من غير علمه بفساد دعواها، و إلا كان زانيا، و كان الحكم فيه كما تقدم في الصورة الاولى من صور المسألة المتقدمة، و دعواها الحرية إما باعتبار أنها حرة الأصل و لم يكن الزوج عالما بحالها، أو ادعت العتق و ظهر للزوج من قرائن الحال ما أثمر له الظن بصدقها، و توهم الحل بذلك.

أما لو كان عالما بفساد دعواها، أو بعدم الالتفات إلى قولها بدون البينة أو الشياع أو نحو ذلك مما يفيد العلم، فإنه يكون زانيا، و يكون الحكم كما تقدم في الصورة المشار إليها، و حينئذ فمع العمل على يدعواها بالتقريب المتقدم يكون من قبيل الشبهة، فيسقط عنه الحد و يلزمه المهر على الخلاف فيه من كونه المسمى أو مهر المثل أو العشر أو نصفه، و هل يكون الولد حرا أو رقا؟

قولان، و على كل منهما يجب على الأب فكه عند الأصحاب بدفع القيمة إلى مولى الجارية، و الكلام هنا يقع في موضعين:

الأول: في المهر، و ظاهرهم الاتفاق عليه و إن كانت الأمة عالمة بالتحريم، و احتمال العدم كما تقدمت الإشارة إليه ممكن، ثم إنهم اختلفوا في تقديره، فقيل: إنه المسمى لأنه عقد صحيح، قبض فيه أحد العوضين فيجب الآخر، و عروض الفسخ لا يوجب فساده من أصله.

قال في المسالك- و هو ظاهر اختيار المصنف و الأكثر، ثم تنظر فيه،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست