responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 218

المحكوم به في نكاح الشبهة، و قواه في المسالك، و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في باب الرضاع، و أن الأظهر هو الثاني.

و قيل: بأنه العشر أو نصف العشر، و اختاره السيد السند في شرح النافع، قال: و هذا أقوى، لصحيحة الفضيل المتقدمة، و قوله (عليه السلام)

في صحيحة الوليد بن صبيح [1]- إذا تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها- «و لمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، و إن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها».

و فيه ما عرفت آنفا أن مورد كل من الروايتين صورة مخصوصة، و التعدي إلى غيرها كما في ما نحن فيه يحتاج إلى دليل، و إلا فهو مجرد قياس، و الأظهر الاقتصار في كل منهما على مورده.

و مما ذكرنا يظهر أن الأقرب إلى القواعد الشرعية هو القول بمهر المثل.

قالوا: و إن أنت بولد كان حرا تابعا لأبيه، و على الأب قيمته للمولى لأنه نماء ملكه و يعتبر القيمة يوم سقوطه حيا، لأنه وقت الحكم عليه بالمالية لو كان رقا، و الظاهر أنهم استندوا في وجوب القيمة على الأب للمولى إلى الأخبار الواردة في تدليس المرأة نفسها، أو تدليس من زوجها على أنها حرة، ثم ظهر كونها أمة، و سيأتي- إن شاء الله- بعد هذه المسألة.

الثالثة: أن يكون الحر عالما، و الأمة جاهلة

، قالوا: و الحد عليه في هذه الصورة، و ينتفي عنه الولد لأنه عاهر، له الحجر، و يثبت عليه مهر المثل أو العشر أو نصفه للمولى، كما سبق و الولد رق، و هذه الأحكام كلها ظاهرة مما سبق.

الرابعة: العكس

، بأن يكون الحر جاهلا، و هي عالمة و في هذه الصورة يسقط عنه الحد، و يلحقه الولد، و عليه فكه بالقيمة يوم سقوطه حيا كما تقدم، و كذا وجوب المهر حسب ما تقدم جميع ذلك في الصورة الثانية و ظاهره في المسالك


[1] الكافي ج 5 ص 404 ح 1، التهذيب ج 7 ص 349 ح 57 و ص 422 ح 1 و فيهما اختلاف يسير، الوسائل ج 14 ص 577 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست