responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 174

مشترك بين عبد الله و هو ثقة، و محمد و هو ضعيف، و الاشتراك يمنع الوصف بالصحة.

و اعترضه سبطه في شرح النافع بأن ابن سنان الذي يروي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، هو عبد الله الثقة الجليل قطعا، لأن محمد لم يرو عن الصادق (عليه السلام) أصلا، و إنما يروي عن أصحابه، و قد روى محمد عن عبد الله، و ذلك معلوم من كتب الرجال، انتهى.

أقول: ما ذكره جيد بالنسبة إلى محمد بن سنان الزاهري الضعيف، إلا أنه يبقى احتمال محمد بن سنان أخي عبد الله بن سنان، فإنه قد نقلت روايته عن الصادق (عليه السلام) في مواضع من كتاب طب الأئمة (عليهم السلام)، و يمكن أن يقال: إنه و إن كان كذلك إلا أن الغالب المتكرر روايته هو عبد الله دون أخيه محمد، و الحمل على الغالب أقوى دون الشاذ النادر.

الثالثة [عدم وقوع الطلاق بالمتعة]

لا خلاف نصا و فتوى في أن المتعة لا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة، و قد تقدمت جملة من الأخبار دالة على ذلك.

و قد عرفت أنه لا يقع بها لعان لنفي الولد اتفاقا، إلا أنك قد عرفت ما فيه، و أما اللعان للقذف فالمشهور أنه لا يقع بها كما هو ظاهر الصحيحين المتقدمين.

و نقل عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى أنه يقع بها، لأنها زوجته فتدخل في عموم «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ» [1] و أجيب عنه بأن عموم القرآن مخصص بالسنة و إن كانت آحادا كما هو الأشهر الأظهر، و المشهور أيضا أنه لا يقع بها إيلاء لقوله عز و جل في قصة الإيلاء «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ» [2] الدال على قبول المولى منها الطلاق، و المتعة ليست كذلك، و لأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء و هو منتف فيها، و انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.

و نقل عن المرتضى- رضي الله تعالى عنه- وقوع الإيلاء بها لعموم قوله


[1] سورة المؤمنون- آية 5.

[2] سورة البقرة- آية 227.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست