responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 170

و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله) نكاحا غير سفاح، أجلا معلوما بأجرة معلومة- و هي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر، و الأجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم و الدنانير أو عرض ترضى به- على أن لا ترثيني و لا أرثك، و على أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، و عليك الاستبراء خمسة و أربعين يوما أو محيضا واحدا، فإذا قالت، نعم أعدت القول ثانية و عقدت النكاح، فإن أحببت و أحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما» الحديث.

أقول: هذه الأخبار قد اتفقت على بطلان الشرط المتقدم قبل العقد، و الأصحاب قد فهموا من كلام الشيخ أن ذكر الشروط في أثناء العقد لا تلزم إلا أن تعاد بعده، و هو ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة، إلا أنهم حملوا لفظ النكاح- في قوله (عليه السلام): و ما كان بعد النكاح فهو جائز- على الإيجاب، و أنه (عليه السلام) سماه نكاحا مجازا، و على ذلك أيضا حملوا عبارة الشيخ.

و أنت إذا تأملت في كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي و كذا حديث المفضل ظهر لك صحة ذلك، فإن ظاهر الخبرين المذكورين هو ذكر الشروط مرتين (أما) المرة الأولى فهي للاعلام بها، و استعلام رضا المرأة بذلك و عدمه، و (أما) الثانية فهي للعقد الذي يستبيح نكاحها كما هو صريح عبارة كتاب الفقه الرضوي، و كذا حديث المفضل حيث قال: فإذا قالت: نعم أعدت القول ثانية و عقدت النكاح، و هما ظاهران في أن عقد النكاح إنما هو بالقول الثاني، و حينئذ فيحمل قولهم (عليهم السلام) في تلك الأخبار المجملة و ما كان بعد النكاح، يعني بعد الإيجاب بقولها أنكحتك نفسي، أو خطابه لها في المرة الثانية بقوله أ تمتعيني نفسك، و نحو ذلك من ألفاظ الإيجاب.

و بالجملة فإنه متى حكم على إجمال تلك الأخبار بهذين الخبرين، فإنه يرتفع بذلك الخلاف من البين، و الله العالم.

الثانية [إلحاق الولد بالمتمتع بها و إن عزل]

قد صرحوا بأنه يجوز للمتمتع العزل و إن لم ترض، و أن الولد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست