responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 138

و لم يسلم تبين انفساخ النكاح في حين الإسلام، أما مع انقضاء العدة فلانفساخ النكاح حينئذ، و أما مع انتهاء المدة فلاقتضائه بالبينونة، و إن أسلم في العدة و قد بقي من المدة شيء فهو أملك بها ما دامت المدة باقية، و على التقديرين يثبت المسمى لاستقراره بالدخول لأنه المفروض، فلو كان الإسلام قبل الدخول، فإن كان منه فالحكم بحاله، و إن كان منها انفسخ النكاح و لا مهر كما مر، لأن الفسخ من قبلها هذا كله إذا كانت المرأة كتابية، فلو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة و تبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة، فأيهما حصل بعد الإسلام انفسخ به النكاح.

و الوجه في ذلك أنه لما لم يجز نكاح غير الكتابية للمسلم دواما و متعة ابتداء و استدامة، و امتنع نكاح الكافر و إن كان كتابيا للمسلم ابتداء و استدامة، وجب فيما إذا كانت الزوجة غير كتابية- أعم من أن تكون وثنية أو غيرها من فرق الكفر- الحكم بانفساخ النكاح إن كان قبل الدخول مطلقا، و توقفه على انقضاء العدة أو المدة إن كان بعده، فأيهما حصل حكم بانفساخ النكاح أو انتهائه، و يثبت المسمى مع الدخول و بدونه إن كان المسلم الزوج كما مر، هكذا حققه شيخنا- (رحمه الله)- في المسالك، و الله العالم.

الثالث: في الأجل

، أجمع الأصحاب على أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة، فلو لم يذكره انعقد دائما، قالوا: و لا يتقدر في القلة و الكثرة بقدر، بل بما تراضيا عليه، و إن بلغ في حد الكثرة إلى ما يقضي العادة بعدم بلوغه إليه و في جانب القلة إلى حد لا يمكن الجماع فيه، لأن غاية العقد لا ينحصر في ذلك.

و نقل عن ابن حمزة أنه قدر الأجل بما بين طلوع الشمس و نصف النهار، و قيل و لعله أراد التمثيل لا الحصر.

قالوا: و لا بد أن يكون محروسا من الزيادة و النقصان كغيره من الأجل.

و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا من الأخبار في هذا المقام، ثم الكلام فيها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست