responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 137

و ما رواه

في الفقيه [1] عن ابن أسباط عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن التمتع بالأبكار، فقال: هل جعل ذلك إلا لهن، فليستترن به و ليستعففن».

و من كتاب الحسين بن سعيد على ما نقله في كتاب البحار [2] بسنده فيه عن أبي بكر الحضرمي قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا بكر، إياكم و الأبكار أن تزوجوهن متعة».

و عن عبد الملك بن عمرو [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: إن أمرها شديد، فاتقوا الأبكار».

و إطلاق هذه الأخبار شامل لذات الأب و غيرها، خرجت منها ذات الأب باختلاف الأخبار فيها بجواز تمتعها بدون إذن الأب و عدمه كما تقدم الكلام فيه، و بقيت غير ذات الأب على مقتضى ما دلت عليه هذه الأخبار و المستفاد منها بعد ضم بعضها إلى بعض هو كراهة التمتع بها، و أشد كراهة الإفضاء إليها بعد التمتع بها، و هو فتوى الأصحاب كما عرفت، و الله العالم.

الخامسة [فيما لو أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع]

قالوا: إذا أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا، و كذا لو كن أكثر، و لو سبقت بالإسلام وقف على انقضاء العدة إن كان دخل بها، فإن انقضت و لم يسلم بطل العقد، و إن لحق بها قبل العدة فهو أحق بها ما دام أجله باقيا، و عللت هذه الأحكام بأنه لما كان عقد المتعة صحيحا عندنا، فإذا أسلم المشرك على منكوحة يجوز استدامة نكاحها كالكتابية أقر عليه كما يقر على الدوام، و كذا لو كن أكثر من واحدة لما سلف من أنه لا تنحصر شرعا في عدد.

و لو انعكس الفرض بأن أسلمت هي دونه توقف فسخ النكاح على العدة، لأن نكاح المسلمة لا يصح لكافر مطلقا، فإن انقضت العدة أو المدة التي جعلاها أجلا للمتعة


[1] الفقيه ج 3 ص 297 ح 29، الوسائل ج 14 ص 458 ح 4.

[2] البحار ج 103 ص 316 ح 27 الوسائل ج 14 ص 460 ح 13.

[3] البحار ج 103 ص 318 ح 33، الوسائل ج 14 ص 460 ح 14.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست