responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 135

لذلك، و كان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال فمال إليها قلبي، و كانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت: قد قال الأئمة: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أشاوره في المتعة، و قلت:

أ يجوز بعد هذه السنين أن أتمتع، فكتب: إنما تحيي سنة و تميت بدعة، و لا بأس، و إياك و جارتك المعروفة بالمهر و إن حدثتك نفسك، إن آبائي قالوا:

تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فهذه امرأة معروفة بالهتك، و هي جارتك، و أخاف عليك استفاضة الخبر. فتركتها و لم أتمتع بها، و تمتعها شاذان بن سعيد، رجل من إخواننا و جيراننا، فاشتهر بها حتى علا أمره و صار إلى السلطان و غرم بسبها مالا نفيسا، و أعاذني الله من ذلك ببركة سيدي».

أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسألة، و هي كما ترى ما بين ما يدل على الجواز كما هو المشهور، و ما يدل على التحريم كما هو مذهب الصدوق، و الأصحاب حملوا ما دل على المنع على الكراهة، جمعا بين الأخبار.

و أما على القول بالتحريم فاللازم طرح ما دل على الجواز، و هو مشكل، و بعض ما دل على الجواز و إن أمكن تقييده بما يرجع إلى القول بالتحريم، كأن يقيد بمنعها من الفجور، المكنى عنه بأن يغلق بابه، أو بظهور التوبة، كما دلت عليه جملة من هذه الأخبار، إلا أن بعضا آخر كصحيحة زرارة، و رواية إسحاق ابن جرير، و رواية علي بن يقطين، و رواية كشف الغمة ظاهر في الجواز مع عدم القيدين المذكورين، و لا يحضرني الآن مذهب العامة في المسألة فلعل أخبار أحد الطرفين إنما خرج مخرج التقية.

و بالجملة فإن المسألة غير خالية من شوب الإشكال، فإن جملة من أخبار المنع صريح في التحريم، و الله العالم.

الرابعة [حكم التمتع بالبكر]

قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يكره التمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها و ليس محرما.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست