نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 130
إنهن كن يومئذ يؤمن و اليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن».
قال في الوافي: يؤمن إما بكسر الميم من الايمان، بمعنى إيمانهن بحل المتعة، و إما بفتحها من الأمانة، بمعنى صيانة أنفسهن عن الفجور، أو عن الإذاعة إلى المخالفين.
أقول: الظاهر هو الثاني، و فيه إشارة إلى شيوع الزنا و كثرته يومئذ كما تدل عليه
رواية علي بن يقطين [1] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم».
على أن الايمان بحل المتعة و التصديق به لا معنى لترتب السؤال عليه، فإنه يجوز التمتع بغير المؤمنة بذلك، و ظاهر الخبر هو السؤال من الغير عن حالها، و عبارات الأصحاب تضمنت سؤالها عن أنه هل لها زوج أم لا؟ و الرواية لا تدل عليه، و إنما تدل على ما ذكرناه.
(و منها) إنه يصح التمتع بها بغير سؤال، بل الأفضل ترك الفحص و السؤال فإنها مصدق في عدم الزوج و العدة، و الأخبار بذلك متكاثرة.
فروى الكليني [2] في الصحيح عن ميسر قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟
قال: نعم هي المصدقة على نفسها».
و روى الصدوق [3] بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: «قلت: المرأة نتزوج متعة فينقضي شرطها، فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: و ما عليك، إنما إثم ذلك عليها».
[1] التهذيب ج 7 ص 253 ح 16، الوسائل ج 14 ص 455 ح 2.