responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 122

الأجل، بأن يعقد عليها بعد انقضاء المدة و إن كانت في العدة بمهر جديد و مدة أخرى، و قوله «و هل يطيبه إلا ذاك» لعل المراد به أنها ليست مثل الدائمة متى تزوجها صارت كلا عليه، فإن هذه باعتبار المدة التي لها إن أعجبته جدد العقد عليها بعد المدة و زادها و زادته و إلا تركها.

و عن الفتح بن يزيد [1] قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج، فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها».

و عن ابن شمون [2] قال: «كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم فيكفرن و يتبرين و يدعين على الآمر بذلك و يلعنونا».

إلى غير ذلك من الأخبار.

إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في الأركان و الأحكام فهنا مقامان:

[المقام] الأول في الأركان:

و هي عند الأصحاب أربعة: الصيغة، و المحل، و الأجل، و المهر. و تفصيل الكلام فيها يقع في موارد:

الأول: في الصيغة

، و لا خلاف في انعقاد نكاح المتعة بأحد هذه الألفاظ الثلاثة و هي: زوجتك و أنكحتك و متعتك بأن تقول المرأة ذلك في الإيجاب، فيقبل الزوج بما يدل على ذلك من الألفاظ، و جوز أبو الصلاح و ابن البراج في الإيجاب أن يقع من الرجل بقوله متعيني نفسك كذا فتقول المرأة قبلت أو رضيت.

و نقل عن المرتضى أنه جعل تحليل الأمة عقد متعة، و على هذا فينعقد عنده بلفظ الإباحة و التحليل، قال في شرح النافع و هو جيد لو ثبت كونه كذلك، لكنه غير واضح كما ستقف عليه في محله، و المشهور في كلام المتأخرين


[1] الكافي ج 5 ص 453 ح 2، الوسائل ج 14 ص 449 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 453 ح 3، الوسائل ج 14 ص 450 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست