نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 121
أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة و سهمك أنفذ، ثم قال له: يا أبا جعفر إن الآية التي في «سأل سائل» تنطق بتحريم المتعة، و الرواية عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قد جاءت بنسخها؟ فقال له أبو جعفر:
يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية و آية المتعة مدينة و روايتك شاذة ردية، فقال له أبو حنيفة: و آية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة، فقال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث، قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟
قال: لا ترث منه، قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا»[1].
أقول: كان أبو جعفر المذكور حديد النظر سريع الجواب بديهة، و كان له مع المخالفين إلزامات، و هو عند الشيعة يلقب بمؤمن الطاق و شاه الطاق و صاحب الطاق، و المخالفون يلقبونه بشيطان الطاق لما يجرعهم في إلزاماته لهم من المشاق.
و له مع أبي حنيفة من هذا القبيل كثير، قال له أبو حنيفة لما بلغه موت الصادق (عليه السلام) شماتة: يا أبا جعفر مات إمامك، فقال له: و إمامك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
[فيما يدل على المنع من الإلحاح في المتعة متى أغناه الله بالأزواج]
و في بعض الأخبار ما يدل على المنع من الإلحاح فيها و مداومتها متى أغناه الله بالأزواج
فروى في الكافي [2] عن علي بن يقطين في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتعة فقال: و ما أنت و ذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (عليه السلام)، فقلت: تزيدها و تزداد؟ فقال: و هل يطيبه إلا ذاك».
و المراد «تزيدها» في المهر «و تزداد» في
[1] أقول: الظاهر أن عدول مؤمن الطاق الى هذا الجواب مبنى على التنزيل و المماشاة، و الا فإن له أن يجيب بأن المتعة زوجة فتدخل تحت الآية و ان كان إطلاقها على الدائم أكثر استعمالا الا أن الظاهر أنه تفرس في أبي حنيفة أنه لا يقبل هذا الجواب فعدل عنه الى ما ذكره مما لا يمكنه رده و إنكاره. (منه- (قدس سره)-).