نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 116
إلى آخر ذلك الحديث المقتضي لطول مدة شرعيتها، ثم الاذن فيها في فتح مكة و هي متأخرة عن الجميع، ثم النهي عنها ذلك الوقت، ثم في حجة الوداع و هي متأخرة عن الجميع، فيلزم على هذا أن تكون شرعت مرارا و نسخت كذلك.
و من اللطائف في هذا المقام ما نقله في المسالك عن بعض كتب الجمهور: أن رجلا كان يفعلها فقيل له: عمن أخذت حلها؟ فقال: عن عمر، فقالوا: كيف ذلك و عمر هو الذي نهى عنها و عاقب على فعلها؟ فقال:
لقوله [1]«متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنا احرمهما و أعاقب عليهما، متعة الحج و متعة النساء».
فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و لا أقبل نهيه من قبل نفسه.
و البحث معهم في أمثال هذه المسائل واسع، و قد استوفينا ذلك في مقدمات كتابنا «سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد».
[مما يدل على استحباب المتعة و فضلها]
و لننقل هنا طرفا من الأخبار المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) تيمنا كما هي عادتنا في الكتاب، و منها ما يدل على إباحتها، و منها ما يدل على فضلها و استحبابها مضافا إلى ما يأتي في أثناء مباحث الكتاب مما يدل على أحكامها.
فروى في الكافي [2] في الصحيح عن أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ»[3].
و عن عبد الله بن سليمان [4] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: لو لا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي».