responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 116

إلى آخر ذلك الحديث المقتضي لطول مدة شرعيتها، ثم الاذن فيها في فتح مكة و هي متأخرة عن الجميع، ثم النهي عنها ذلك الوقت، ثم في حجة الوداع و هي متأخرة عن الجميع، فيلزم على هذا أن تكون شرعت مرارا و نسخت كذلك.

و من اللطائف في هذا المقام ما نقله في المسالك عن بعض كتب الجمهور: أن رجلا كان يفعلها فقيل له: عمن أخذت حلها؟ فقال: عن عمر، فقالوا: كيف ذلك و عمر هو الذي نهى عنها و عاقب على فعلها؟ فقال:

لقوله [1] «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنا احرمهما و أعاقب عليهما، متعة الحج و متعة النساء».

فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و لا أقبل نهيه من قبل نفسه.

و البحث معهم في أمثال هذه المسائل واسع، و قد استوفينا ذلك في مقدمات كتابنا «سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد».

[مما يدل على استحباب المتعة و فضلها]

و لننقل هنا طرفا من الأخبار المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) تيمنا كما هي عادتنا في الكتاب، و منها ما يدل على إباحتها، و منها ما يدل على فضلها و استحبابها مضافا إلى ما يأتي في أثناء مباحث الكتاب مما يدل على أحكامها.

فروى في الكافي [2] في الصحيح عن أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» [3].

و عن عبد الله بن سليمان [4] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: لو لا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي».

كذا في الرواية المنقولة في


[1] راجع الغدير ج 6 ص 205- 212.

[2] الكافي ج 5 ص 448 ج 1، الوسائل ج 14 ص 436 ح 1.

[3] سورة النساء- آية 24.

[4] الكافي ج 5 ص 448 ح 2، الوسائل ج 14 ص 436 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست