responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 110

(عليه السلام) «في الرجل يتزوج ولد الزنا؟ قال: لا بأس، إنما يكره ذلك مخافة العار، و إنما الولد للصلب، و إنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنا فيطأها قال: لا بأس».

(و منها) نكاح المجنونة

، فروى في الكافي و التهذيب [1] عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أ يصلح له أن يتزوجها و هي مجنونة؟ قال: لا، و لكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها و لا يطلب ولدها».

(و منها) نكاح الحمقاء

، فروى في الكافي و التهذيب [2] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إياكم و تزويج الحمقاء، فإن صحبتها بلاء و ولدها ضياع».

و روى في الكافي [3] في الصحيح عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زوجوا الأحمق و لا تزوجوا الحمقاء، فإن الأحمق ينجب و الحمقاء لا تنجب».

(و منها) تزويج شارب الخمر

، و قد مر بعض الأخبار الدالة على المنع من تزويجه في المسألة الرابعة.

(و منها) تزويج سيئ الخلق

، و يدل عليه ما رواه

الصدوق [4] بطريقه إلى


[1] الكافي ج 5 ص 354 ح 3، التهذيب ج 7 ص 406 ح 33، الوسائل ج 14 ص 57 ب 34 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 353 ح 1، التهذيب ج 7 ص 406 ح 31، الوسائل ج 14 ص 56 ب 33 ح 1.

[3] الكافي ج 5 ص 354 ح 2، التهذيب ج 7 ص 406 ح 32، الوسائل ج 14 ص 57 ح 2.

[4] الكافي ج 5 ص 563 ح 30، الفقيه ج 3 ص 259 ح 13، الوسائل ج 14 ص 54 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست