responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 109

الجواز على الكراهة في الإخوة الرضاعية.

(و منها) التزويج بالزانية قبل التوبة

عند أكثر الأصحاب، و قيل بالتحريم، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في الإلحاق المذكور ذيل المقام الثاني من المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة.

(و منها) نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك

، و يتأكد في استيلادها،

روى الكليني- (رحمه الله عليه)- عن عبد الله بن سنان [1] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، و لا يطلب ولدها».

و عن محمد بن مسلم [2] في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام): الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا، و قال: إن كان له أمة وطأها و لا يتخذها أم ولده».

و عن محمد بن مسلم [3] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها، قال: لا».

و عن محمد بن مسلم [4] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة و يتخذها لنفسه، فقال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس».

و عن الحلبي [5] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا، عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، و إن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي».

و روى البرقي في المحاسن عن ثعلبة و عن عبد الله بن هلال [6] عن أبي عبد الله


[1] الكافي ج 5 ص 353 ح 3، الوسائل ج 14 ص 337 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 353 ح 4، الوسائل ج 14 ص 337 ح 2.

[3] الكافي ج 5 ص 353 ح 1، الوسائل ج 14 ص 337 ح 3.

[4] الكافي ج 5 ص 353 ح 2، الوسائل ج 14 ص 337 ح 4.

[5] الكافي ج 5 ص 353 ح 5، الوسائل ج 14 ص 338 ح 5.

[6] لم نعثر عليها في المحاسن بل وجدناها في التهذيب ج 7 ص 477 ح 125، الفقيه ج 3 ص 271 ح 71، الوسائل ج 14 ص 338 ح 8.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست