نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 109
الجواز على الكراهة في الإخوة الرضاعية.
(و منها) التزويج بالزانية قبل التوبة
عند أكثر الأصحاب، و قيل بالتحريم، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في الإلحاق المذكور ذيل المقام الثاني من المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة.
(و منها) نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك
، و يتأكد في استيلادها،
روى الكليني- (رحمه الله عليه)- عن عبد الله بن سنان [1] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، و لا يطلب ولدها».
و عن محمد بن مسلم [2] في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام): الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا، و قال: إن كان له أمة وطأها و لا يتخذها أم ولده».
و عن محمد بن مسلم [3] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها، قال: لا».
و عن محمد بن مسلم [4] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام)«في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة و يتخذها لنفسه، فقال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس».
و عن الحلبي [5] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا، عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، و إن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي».
و روى البرقي في المحاسن عن ثعلبة و عن عبد الله بن هلال [6] عن أبي عبد الله