responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 108

و موردها إنما هو ابن الزوج و بنت المرأة لا مطلق الولد كما تضمنته الروايات الدالة على الجواز من صحيحة العيص و غيرها، و حينئذ فتلك الروايات الدالة على الجواز إنما يستثني منها هذا الفرد خاصة، و أما غيره فلا كراهة فيه، هذا بالنسبة إلى ما ذكروه من الروايتين المتقدمتين حيث إنهما إنما اعتمدا عليهما لصحتهما.

و أما على ما نقلناه من الأخبار كملا فإن التعارض بينهما قد حصل في مطلق الولد، فإن كلا من روايات المنع و روايات الجواز عدا رواية أبي همام قد اشتملت على مطلق الولد، و وجه الجمع بينهما حمل المنع على الكراهة، و حينئذ فيتم ما ذكروه إلا أنهم لا يرتضونه لعدم عملهم بالروايات المذكورة لضعفها باصطلاحهم، و الله العالم.

(و منها) أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه

، و يدل على ذلك ما رواه

الشيخ [1] في الصحيح عن زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه».

و خص المحقق في الشرائع الكراهة بمن كانت ضرة لامه قبل أبيه، و اعترضه في المسالك بأن الرواية شاملة للمتقدمة و المتأخرة.

(و منها) أن يتزوج الرجل أخت أخيه

، لما رواه

الشيخ [2] عن إسحاق بن عمار قال: «سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه؟ قال: ما أحب له ذلك».

و يدل على الجواز ما رواه

في الفقيه [3] عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) أزوج أخي من أمي أختي من أبي؟ فقال أبو الحسن (عليه السلام): زوج إياها إياه، أو زوج إياه إياها».

و قد مر في الرضاع ما يدل على


[1] التهذيب ج 7 ص 472 ح 103 و ص 489 ح 172، الوسائل ج 14 ص 389 ب 42 ح 1.

[2] التهذيب ج 7 ص 472 ح 101، الوسائل ج 14 ص 280 ح 4.

[3] الفقيه ج 3 ص 269 ح 60، الوسائل ج 14 ص 279 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست