responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 100

مأخوذ من شغر البلد إذا خلا من القاضي و السلطان، لخلوه من المهر، و هو باطل بإجماع العلماء و الأخبار.

و منها ما رواه

في الكافي [1] عن غياث بن إبراهيم قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام، و الشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته، و يتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا و هذا من هذا».

أقول: الظاهر أن هذا التفسير في الخبر من الامام (عليه السلام) لكلامه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و أما الجلب و الجنب، محركين- فلهما معان.

منها: أن ينزل عامل الصدقات موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقاتها، و الجنب أيضا أن ينزل العامل بأقصى مواضع الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر بين يديه.

و منها: أن يجنب رب المال بماله، أي يبعده عن موضعه، حتى يحتاج العامل إلى الابعاد في طلبه.

و منها: أي يجلب الرجل على فرسه في السباق حثا له على الجري، يقال:

أجلب عليه إذا صاح به و استحسنه.

و منها: أي يجنب فرسا في السياق إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا عجز المركوب تحول إلى المجنوب، و الظاهر أن المراد في الخبر إنما هو بالنسبة إلى عامل الصدقات في كل من اللفظين كما تقدم في كتاب الزكاة.

و منها ما رواه

في الكافي [2] عن ابن جمهور عن أبيه رفعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن نكاح الشغار و هي الممانحة و هو أن يقول الرجل


[1] الكافي ج 5 ص 361 ح 2، التهذيب ج 7 ص 355 ح 8، الوسائل ج 14 ص 229 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 360 ح 3، الوسائل ج 14 ص 229 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست