نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 75
(عليه السلام): لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس».
و نقل أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) عن ابن الجنيد [1] أنه قال في كتابه الأحمدي: روي عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليهما السلام)«كراهية رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا».
و أنت خبير بأن أكثر هذه الأخبار ظاهرة في التحريم، و المنافاة الظاهرة في صحيحة محمد بن إسماعيل المذكورة. و الأظهر حملها على ما ذكره الشيخ من التقية، و يومي إلى ذلك إعراضه (عليه السلام) في رواية الحميري عن الجواب، و كذا الأمر بالإمساك في الرواية التي أشار إليها الشيخ في كلامه، فإنه لا وجه لذلك سوى التقية.
و أما لفظ الكراهة في عبارة ابن الجنيد فمن الجائز حملها على التحريم، فإن المتقدمين كثيرا ما يجرون على الأخبار في التعبير، و الكراهة بمعنى التحريم في الأخبار أكثر كثير، و التخصيص بهذا المعنى المشهور، اصطلاح حادث من الأصوليين، و قد نبه على ذلك جملة من الأصحاب في حمل كلام الشيخ و نحوه من المتقدمين على ذلك، و يعضده أنه الأحوط في الدين، و بذلك يظهر أن ما يفهم من المسالك من الميل إلى الجواز في كلا المقامين ليس بجيد، و إن تبعه في الكفاية على ذلك، و ما ذكره في المسالك من التعليلات معلول، و ليس في التعرض لذكره كثير فائدة.
[المراد بالخصي]
قال في المسالك: و اعلم أن إطلاق الخصي يشمل من قطع خصيتاه و إن بقي ذكره، و الأولى تخصيص محل الخلاف بمن قطع ذكره و خصيتاه معا، كما قطع به في التذكرة، أما الخصي الذي بقي ذكره، و المجبوب الذي بقي أنثياه فكالفحل، انتهى.
أقول: ظاهر كلامه أن الخصي يطلق على هذه الأنواع المذكورة في كلامه