نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 62
إلى المسلمة، حتى الوجه و الكفين، لقوله تعالى [1] «وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قوله. أَوْ نِسٰائِهِنَّ» و الذمية ليست منهن، و يأتي على قوله (قدس سره) أنه ليس للمسلمة أن تدخل مع الذمية الحمام.
قال: في المسالك و الأشهر الجواز، و أن المراد بنسائهن، التي في خدمتهن، من الحرائر و الإماء، فيشمل الكافرة، و لا فرق بين من في خدمتها منهن و غيرها، انتهى.
أقول:
روى الصدوق في الفقيه، عن حفص بن البختري في الصحيح، و الكليني في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص [2]«عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا ينبغي للمرأة، أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن».
، و «لا ينبغي» هنا بمعنى لا يجوز لأن النهي في الآية التحريم.
و قال في كتاب مجمع البيان [3]«أَوْ نِسٰائِهِنَّ» يعني النساء المؤمنات، و لا يحل لها أن تتجرد ليهودية أو نصرانية أو مجوسية، إلا إذا كانت أمة، و هو معنى قوله «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ»، أي من الإماء عن ابن جريح و مجاهد، و الحسن و سعيد بن المسيب، قالوا: و لا يحل للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته، انتهى.
و بذلك يظهر لك، ما في المذهب المشهور من القصور، و أن الحكم في المسألة هو ما ذكره الشيخ (رحمه الله عليه) للصحيحة المذكورة، إلا أن الظاهر أنهم، لم يقفوا عليها، و إلا لأجابوا عنها.
الثالث [في استثناء مواضع من حرمة النظر إلى الأجنبية]:
قد استثنى الأصحاب (رضي الله عنهم) من تحريم النظر المتقدم ذكره مواضع: منها- ما تقدم من إرادة التزويج بالمرأة و شراء الأمة.