نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 613
نفقتها إرفاقا بها، فإذا تزوجت انتفى المقتض من الإرفاق.
و مال المحقق الثاني في شرح الكتاب إلى وجوب الإنفاق عليها في الصورة المذكورة قال بعد الكلام في المسألة: فالذي يجب أن يقال: إن الرواية إن كانت معتبرة وجب العمل بظاهرها، و لا يسقط وجوب الإنفاق بالتزويج. انتهى.
أقول: لا يخفى أن الاستناد في هذا الحكم إلى الرواية المذكورة لا يخفى ما فيه من الاشكال لما هي عليه من غاية الإجمال، فإنه لم يصرح فيها ببلوغ التسع و لا عدمه. فلذا حملها الشيخ على ما بعد بلوغ التسع هذا، مع أن الحكم المذكور ظاهر تمام الظهور من حسنه حمران و رواية بريد فإنهما قد اتفقتا على الدلالة على أنها بالإفضاء فالواجب على زوجها الدية إن طلقها، أعم من أن تتزوج أم لا، و القيام بواجبها إن أمسكها، و بذلك يزول الاشكال و يؤول إلى الاضمحلال.
الرابعة [حكم ما] لو وطأ أجنبية قبل البلوغ بزنا أو نكاح شبهة فأفضاها
، فهل تثبت فيها الأحكام المذكورة من التحريم المؤبد و الإنفاق إلى أن يموت أحدهما أم لا؟
استقرب العلامة في القواعد الأول عدا النفقة فإنه استشكل فيها، و علل وجه القرب في التحريم أن هذا الفعل حيث اقتضى التحريم المؤبد في الزوجة ففي الأجنبية أولى، لأنه أفحش فيناسبه زيادة العقوبة، و ذلك لأنه إذا كانت الزوجة التي قد ملك بالعقد الشرعي نكاحها فتحرم عليه أبدا بالإفضاء، فبطريق الأولى في الأجنبية التي هي يحرم عليه نكاحها.
و أما النفقة فوجه الاشكال فيها ينشأ من أن المقتضي له في الزوجية العقوبة بارتكاب الوطي المحرم، و هي في الأجنبية أفحش، و لحصول الضرر بعدم رغبة الأزواج فيها، و من أن الظاهر أن النفقة تابعة للزوجية، و هي غير موجودة في محل الفرض فلا تكون واجبة، و قال المحقق الشيخ على في الشرح: و الذي يقتضيه النظر ثبوت التحريم المؤبد بإفضاء الأجنبية بزناء أو شبهة من باب مفهوم الموافقة، فإن وطئ الزوجة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 613