responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 565

فيتبعه العقد فيبطل حينئذ، و الآخرين إلى أن المنع راجع إلى العقد وحده فلا يبطل، لأن النهي في غير العبادات لا يوجب البطلان.

و يمكن الجواب عنه بأن النهي هنا متوجه إلى ركن العقد و هي الزوجة، كما لو كانت إحدى المحرمات أو إحدى الأختين أو الخمس في الجمع، و مرجعه إلى ما تقدم في غير موضع من التفصيل في النهي في المعاملات من أنه إن توجه إلى ذات المعقود عليه بمعنى عدم صلاحيته للدخول تحت العقد فالعقد باطل، و إن توجه إليه باعتبار أمر خارج كالبيع وقت النداء فهو صحيح و إن أثم و به يظهر رجحان القول بالبطلان.

و ممن قال بالصحة هنا شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) حيث قال: و لا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء، لأن الله اشترط في إباحة نكاحهن عدم الطول لنكاح الحرائر من النساء.

ثم بعد كلام طويل قال: و من تزوج أمة و هو يجد طولا لنكاح الحرائر خالف الله عز و جل و شرطه عليه، إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه، و نحوه كلام ابن البراج [1].

و على هذا يتخرج في المسألة قول رابع، و هو أن يخص القول ببطلان العقد مع التحريم، و هذا القول بصحته و إن حرم.

و (ثانيها) [عدم الفرق في المنع من العقد و تحريمه بين الدائم و المنقطع]

إطلاق كلام الأصحاب في هذا الباب يقتضي أنه لا فرق في المنع من العقد و تحريمه على القول الأول بين النكاح الدائم و المنقطع.

و بذلك صرح في المسالك جازما به فقال: لا فرق في المنع من العقد على


[1] حيث قال: أباح الله تعالى من تضمنته الآية بشرط عدم الطول لنكاح الحرائر الا أن يخشى العنت، الى أن قال: فان تزوج بأمة و هو يجد الطول الى نكاح الحرة فقد خالف كتاب الله تعالى و ما شرط عليه، و لا يبطل عقده على الأمة، بل يكون العقد ماضيا.

انتهى. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست