responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 53

من الأنصار امرأة بالمدينة، و كان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها و هي مقبلة، فلما جازت، نظر إليها، و دخل في زقاق، قد سماه يبني فلان، فجعل ينظر خلفها و اعترض وجهه عظم في الحائط، أو زجاجة، فشق وجهه، فلما مضت المرأة، نظر فإذا الدماء تسيل على صدره و ثوبه، فقال: و الله لآتين رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و لأخبرنه قال: فأتاه فلما رآه رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال له: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل (عليه السلام)، بهذه الآية [1] قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا يَصْنَعُونَ».

أقول: فيه دلالة على جواز التقنع يومئذ، على الوجه المذكور، و عدم وجوب ستر الاذن، و نحوها، و جواز النظر لذلك، و أن تحريم النظر إما مطلقا أو بقصد التلذذ، أو خوف الفتنة، إنما نزل على أثر هذه الواقعة، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لا ضرورة إلى ذكرها، مع الاتفاق على الحكم المذكور.

و أما الوجه و الكفان فإنه لا خلاف أيضا بينهم في تحريم النظر إليهما، مع قصد التلذذ أو خوف الفتنة، و أما مع عدم الأمرين المذكورين، فقد اختلف الأصحاب في ذلك، فقيل بالجواز مطلقا، و إن كان على كراهية، و نقل عن الشيخ (رحمه الله)، لقوله تعالى [2] «وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» و هو مفسر بالوجه و الكفين، و إن ذلك مما يعم به البلوى، و لا طباق الناس في كل عصر، على خروج النساء على وجه، يحصل منه بدو ذلك، من غير نكير.

أقول: و يدل على هذا القول ما رواه

في الكافي عن مروك بن عبيد [3] عن بعض أصحابنا «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه و الكفان و القدمان».

، و هي صريحة في المراد، و قد تضمنت زيادة القدمين، مع أن ظاهر كلامهم، تخصيص الاستثناء بالوجه


[1] سورة النور- آية 30.

[2] سورة النور- آية 31.

[3] الكافي ج 5 ص 521 ح 2، الوسائل ج 14 ص 146 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست