responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 47

ذلك، و يمكن منع دلالته عليه لجواز إرادة الإباحة، فإنها بعض مستعملاته.

حيث لا يراد به الوجوب، كقوله تعالى [1] «وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا»، انتهى.

أقول: ما ادعاه (قدس سره) من وجود الأمر بالنظر في الأخبار، لا أعرف له وجها، فإن غاية ما اشتملت عليه بأجمعها هو السؤال عن النظر، و الجواب بنفي البأس، و ليس في شيء منها على تعددها ما يدل على الأمر بالنظر [2] كما ادعاه، و مقتضي ما اشتملت عليه مما ذكرناه. إنما هو الجواز كما ينادي به نفي البأس، بمعنى أنه يباح له ذلك، و لا يكون محرما.

الرابع: قال في المسالك: اعلم أنه سيأتي جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية و كفيها في الجملة، فالواجب الاقتصار هنا على هذا القدر، بقي الفرق بينها و بين الأجنبية و هو من وجوه:

الأول: أن جوازه في الأجنبية موضع خلاف، و هنا موضع وفاق.

الثاني: أنه في الأجنبية مشروط بعدم خوف الفتنة، و هنا لا يشترط، لأنه يريد التزويج، اللهم إلا أن يخافها قبل وقوع العقد، و في التذكرة أطلق الجواز مع خوف الفتنة و بدونها، معللا بأن الغرض إرادة النكاح و مقتضاه أن ذلك، مناف للفتنة.

الثالث: أنه في الأجنبية مقصور على أول نظرة فلا يجوز التكرار و هنا يجوز.

الرابع: أنه في الأجنبية مكروه و هنا لا كراهة إن لم يكن مستحبا، انتهى.


[1] سورة المائدة- آية 2.

[2] غير خفي أن رواية يونس بن يعقوب قد ورد فيها لفظ الأمر صريحا لانه قال في الجواب: تحتجز، ثم لتقعد فليدخل فلينظر، فكيف يقول (رحمه الله) ليس في شيء منها، على تعددها ما يدل على الأمر بالنظر، لا يقال: ليس فيه أمر استحبابي، و هذا ليس كذلك، قلنا كونه للاستحباب هنا، غير خفي على المنصف و يمكن أن يراد في الاخبار الصحيحة، و هذه ليست كذلك و فيه بعد من العبارة. (منه- (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست