responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 46

الرواية، و أنت خبير بأن عده هنا رواية الحسن بن السري المذكورة في الصحيح لا يخلو من سهو، فإن الصحيحة إنما هي الأولى منها، و أما هذه فهي ضعيفة باصطلاحهم، لأن سندها في الكافي الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن الحسن، ثم إنه لا يخفى عليك أن ما ذكره السيد المذكور، من العذر عن العمل برواية عبد الله بن الفضل جار على ما ذكرناه في كلامنا على جده (قدس الله روحهما))، و بما ذكرنا يظهر قوة القول بجواز النظر إلى ما زاد على الوجه و الكفين كما ذكروه، سيما روايتي يونس بن يعقوب الدالة إحداهما على الاحتجاز، و الثانية على ترقيق الثياب المؤيدتين بإطلاق حسنة محمد بن مسلم أو صحيحته، فالقول بجواز النظر مطلقا هو الظاهر من الأخبار المذكورة، كما لا يخفى على المتأمل المنصف.

الثاني: أنه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و مثله في الروضة، بأنه كما يجوز النظر للرجل، كذا يجوز للمرأة قال: لاشتراكهما في المقصود، و عندي فيه نظر، لأن الأصل في الموضعين هو التحريم، و جواز النظر للرجل قد دل الدليل على جوازه، و علل في الأخبار المذكورة بأنه في معنى المشتري للمرأة، و المستام بها، و من شأن القاصد لشراء شيء، النظر إليه ليرتفع عنه الغبن و الغرر و هذه العلة لا تجري في نظر المرأة للرجل كما لا يخفى، فقياسها على الرجل قياس مع الفارق، و حكم المنصوص و غيره غير مطابق، كما لا يخفى على الممارس الحاذق.

و بالجملة فالأصل التحريم، و لا يجوز الخروج عنه إلا بدليل واضح، و الاشتراك الذي ذكره ممنوع لما عرفت، مع أنه مع تسليمه لا يصح لأن يكون دليلا شرعيا يخصص به الأصل المذكور.

الثالث: المفهوم من الأخبار و هو الذي صرح به الأصحاب، هو جواز النظر، و قال في المسالك: و ربما قيل: باستحبابه نظرا إلى ظاهر الأمر الذي أقل مراتبه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست