responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 298

أنه يتعلق بكسب العبد بمعنى أنه يجب الاكتساب عليه للمهر و النفقة.

و نقل عن ابن حمزة التفصيل بأنه إن كان العبد مكتسبا فهو في كسبه، و إلا فهو على السيد، و نقله بعض أفاضل متأخري المتأخرين عن العلامة في المختلف و لم أجده فيه لا في هذا المقام و لا في باب نكاح الإماء.

احتج من قال بالقول المشهور بأن الاذن في النكاح يستلزم الاذن في توابعه و لوازمه، كما لو أذن له في الإحرام بالحج فإنه يكون إذنا في توابعه من الأفعال و إن لم يذكر، و مع تعيين المهر أولى.

و حيث كان المهر و النفقة لازمين للنكاح، و العبد لا يملك شيئا و كسبه من جملة أموال المولى كان الاذن فيه موجبا لالتزام ذلك من غير أن يتقيد بنوع خاص من ماله كباقي ديونه، فيتخير بين بذله من ماله و بين كسب العبد إن و في، و إلا وجب عليه الإكمال، كذا قرره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و هو جيد، و تخرج الأخبار المتقدمة شاهدة عليه، فإنها و إن كان موردها المهر خاصة، إلا أنه لا قائل بالفرق بين المهر و النفقة.

احتج من قال بالقول الثاني بأن ذلك يجب في مقابلة عوض يستوفيه العبد في الحال، و السيد لم يلتزمه في ذمته، و لا هو مستوف بدله، و يأتي بناء على هذا القول أنه يجب على المولى تخلية العبد للاكتساب نهارا و الاستمتاع بها ليلا، إلا أن يختار الإنفاق عليه و على زوجته من ماله، فله استخدامه حينئذ.

و أنت خبير بأن القول المذكور بمحل من القصور فلا فائدة في تطويل الكلام بما يتفرع عليه كما ذكروه.

و أما القول بالتفصيل فوجهه يعلم من القولين الأولين، إلا أنك قد عرفت ما في الثاني منهما من الضعف في البين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست