نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 28
و يستحب أيضا الدعاء بما رواه
في الكافي عن عبد الرحمن بن أعين [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق الذي أخذ الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».
و منها
الوليمة:
فروي في الكافي عن الوشاء [2]«عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: إن النجاشي لما خطب لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أم حبيبة بنت أبي سفيان فزوجه، دعا بطعام و قال: إن من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج.
و عن هشام بن سالم [3] في الصحيح أو الحسن «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حين تزوج ميمونة بنت الحارث أو لم عليها و أطعم الحيس».
أقول: الحيس كما ذكره أهل اللغة- بالمهملتين بينهما ياء مثناة من تحت- تمر يخلط بسمن و أقط فيعجن شديدا حتى يخرج نواه و ربما جعل فيه السويق.
و عن السكوني [4]«عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) الوليمة أول يوم حق، و بيومين مكرمة، و ثلاثة أيام رياء و سمعة».
و عن ابن فضال [5] رفعه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوليمة يوم و يومان مكرمة و ثلاثة أيام رياء و سمعة».
و روي في التهذيب عن موسى بن بكر [6]«عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: لا وليمة إلا في خمس في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار أو ركاز».
و العرس التزويج، و الخرس النفاس بالولد، و العذار الختان و الوكار الرجل يشترى الدار، و الركاز الرجل يقدم من مكة.