responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 269

و

(ثانيها) في اشتراط الكمال بالبلوغ و الرشد

، فلا ولاية للصبي و لا المجنون و لا المغمى عليه و لا السكران الموجب سكره لذهاب عقله، قالوا: و الوجه في ذلك هو أن هؤلاء لعجزهم عن اختيار الأزواج و النظر في أحوالهم و إدراك التفاوت بينهم المطلوب من الولي لا تثبت لهم الولاية نعم لو زال الجنون و الإغماء و السكر عادت الولاية.

و ربما قيل بأن الجنون المنقطع كالمطبق في رفع الولاية و هو ظاهر عبارة القواعد، قال الشارح المحقق: و الأول أقرب مع قصر زمانه، ثم قال: و الإغماء إن كان مما يدوم يوما أو يومين أو أكثر تزول الولاية حال الإغماء. لكن إذا زال عادت مع وجود مقتضاها كالأبوة و الجدودة، و إن قصر زمانها غالبا فهي كالنوم لا تزول به الولاية. انتهى [1].

و أشار بقوله «مع وجود مقتضاها»- بمعنى أن عود الولاية إنما يكون مع وجود المقتضي لها بكونه أبا أوجدا- إلى أنه لو كان وصيا لم تعد الولاية، و قد نبه على ذلك في آخر كلامه في المقام، فقال: إذا عرفت ذلك فإذا زال المانع عادت الولاية، و هذا في الأبوة و الجدودة ظاهر، و أما في الوصاية فلأنها إذا بطلت لا تعود الولاية إلا بنص الموصي على عودها بعد زوال المانع. انتهى.

و مرجع ذلك إلى أن الولاية في الأب و الجد مترتبة على الأبوة و الجدودة، و هي موجودة في محل الفرض، و الولاية في الوصاية ليست كذلك بل منفكة عنها فزوالها بالإغماء لا يعود بمجرد بقاء الوصاية، لانفكاكها عنها، بل يحتاج إلى نص من الموصي على العود، إذ لا بد من دليل على عودها، و ليس إلا ذلك،


[1] أقول: ظاهره في المسالك أنه لا فرق بين قصر الجنون و الإغماء أو طولهما في زوال الولاية بهما و عودها بعد زوالهما، قال بعد الكلام في المقام: و لا فرق بين طول زمان الجنون و الإغماء و قصره، لقصور حالته، و وجود الولاية في الأخر، و انما يفرق بين الطول و القصر عند من يجعل ولاية الجد مشروطة بفقد الأب كالشافعي فيجعل المانع القصير غير مبطل للولاية، و لا ناقل لها إلى إلا بعد كالنوم. انتهى. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست