responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 239

من هذه العمومات و الإطلاقات لا في النكاح، و لا في المال، و إن كان ذلك مشهورا في كلامهم، و مسلما بينهم و متداولا على رؤوس أقلامهم.

و نقل

في المسالك خبرا عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) [1] «أنه قال: السلطان ولي من لا ولي له».

و هذا الخبر لم نقف عليه في أخبارنا، و الظاهر أنه عامي، و مع تسليمه فالحكم مختص بالإمام، إذ المتبادر من السلطان هو إمام الأصل كما لا يخفى، و ليس هنا مما ربما يتوهم منه ذلك، إلا الروايات الدالة على الترافع إلى الحاكم الشرعي، كمقبولة عمر بن حنظلة [2] و نحوها، و غاية ما تدل عليه الترافع إليه في الحكم و الفتوى، و أنه منصوب من قبلهم (عليهم السلام) لذلك لا بالنسبة إلى الولاية على مال يتيم أو نكاح بالغ غير رشيد، أو من تجدد له الجنون أو السفه بعد البلوغ أو نحو ذلك، فإنه لا أثر لشيء من ذلك في الأخبار و إنما ذلك في كلامهم.

و بالجملة فإن عد الحاكم الشرعي في جملة الأولياء كما ذكروا و إن كان مسلما بينهم و متفقا عليه عندهم، إلا أنه خال عن الدليل من الأخبار، نعم يمكن تخصيص ذلك بالإمام (عليه السلام) من حيث الولاية العامة، و أنه أولى بالناس من أنفسهم.

و أما من بلغ سفيها فظاهر كلام أكثرهم أن حكمه حكم من تجدد سفهه في أن الولاية فيه للحاكم و هو على إطلاقه لا يخلو من الاشكال.

و الأنسب بقواعدهم هو التفصيل بأن يقال: إن من بلغ فاسد العقل لا يخلو إما أن يكون الأب و الجد موجودا أم لا؟ فإن كان أحدهما موجودا فإن الأظهر أن الولاية له، لأن ولايته متحققة قبل البلوغ اتفاقا، و لا مانع من استصحابها في الصورة المذكورة بخلاف ما لو تجدد السفه أو الجنون بعد البلوغ حيث إن


[1] الترمذي كتاب النكاح الباب 15، و أبى داود كتاب النكاح الباب 16.

[2] الكافي ج 7 ص 412 ح 5، الوسائل ج 18 ص 3 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست