responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 232

على كونه أرجح منه و مقدما عليه، و حينئذ فإذا انتفت ولايتها مع الأضعف بناء على القول المختار في المسألة فانتفاؤها مع الأقوى بطريق أولى.

على أنه من المحتمل قريبا أن هذه الروايات المصرحة بالأب أو الأبوين إنما خرجت مخرج التمثيل لا الحصر.

و يؤيده ما تقدم في مسألة تزويج الصبي و الصبية، و أنه لا خيار لهما بعد البلوغ فإن مورد أخبارها [1] على كثرتها إنما هو الأب أو الأبوين و لم يذكر الجد في شيء منها مع أنه لا قائل هنا بالانحصار في الأب.

الثاني [في عدم كون منع الولي من غير الكفو عضلا]:

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه، و جاز لها الاستقلال بالعقد على نفسها، بل نقل الإجماع على ذلك جملة من الأصحاب، و العضل في اللغة: المنع، و المراد هنا منعها من التزويج بالكفو إذا طلبت [2] ذلك، و في معنى العضل الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة من اعتبار استيذان الولي على ما ذكره الشيخ في الخلاف، و لا بأس به و يدل عليه خبر [3]

«لا ضرر و لا ضرار».

و رفع الحرج، و سعة الشريعة


[1] و نحو ذلك أيضا الأخبار الواردة في من بيده عقدة النكاح و أنه له العفو عن شيء من المهر، فإنها إنما اشتملت على الأب خاصة مع الوصي و الأخ و الوكيل و لم يذكر في شيء منها الجد بالكلية مع أنه لا خلاف في كونه وليا له العفو أيضا كالأب بل هو أولى من هؤلاء المذكورين سيما ما عدا الأب، و ليس كذلك الا لما ذكرناه في الأصل، اما من حيث إطلاق الأب على الجد أو من حيث ان الغرض من العد مجرد التمثيل دون الحصر في من ذكر. (منه- (قدس سره)-).

[2] ثم انه قد صرح غير واحد منهم بأنه لا فرق بين تحقق العضل إذا منع الولي تزويجها من الكفو بين أن يكون النكاح بمهر المثل أم لا: لان المهر حقها فلا اعتراض للأب عليها، و نحوه فيه، و لهذا أنه لو أسقطته بعد ثبوته سقط كله فبعضه أولى و حينئذ فليس له أن يعضلها لتحصيل مهر المثل مع رضاها بدونه. (منه- (قدس سره)-).

[3] الكافي ج 5 ص 292 ح 2، الوسائل ج 17 ص 341 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست