responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 187

إذا عرفت ذلك فالإشارة أن تقول: زوجتك هذه، و لو قلت مع ذلك المرأة أو فلانة كان ذلك تأكيدا، لأن التخصيص حصل بالإشارة إليها، و هكذا في تعيين الزوج، و التسمية أن تقول: زوجتك فاطمة، حاضرة كانت أو غائبة، و في معناه ما لو قال: زوجتك ابنتي و لا ابنة له غيرها، و لو قال: فاطمة ابنتي أو ابنتي فاطمة كان ذلك تأكيدا إن كانا مطابقتين، و لو لم تطابقا بأن أشار إليها و لكن سماها بغير اسمها أو قال: ابنتي و لكن سماها بغير اسمها ففي صحة العقد أو بطلانه إشكال.

ينشأ من ترجيح الإشارة و التنبيه على الاسم [1] لأنهما- أعني الإشارة و التنبيه- لازمتان متميزتان، فيحصل التميز بهما و يلغو الاسم فيصح العقد حينئذ.

و من أنه ليس له بنت بذلك الاسم إذا ليست الحاضرة كذلك فيبطل.

و من أنه ليس له بنت بذلك الاسم إذ ليست الحاضرة كذلك فيبطل.

أقول: و قد تقدم نظير ذلك في البيع بأن يقول: بعتك هذا الفرس، و يشير إلى بغل، و ظاهره في المسالك ترجيح الأول، و هو القول بالصحة لما ذكر و هو محل توقف و تأمل لعدم الدليل الواضح في ذلك.

و أما الوصف فإنه بأن يقول زوجتك ابنتي الصغيرة أو الكبيرة أو الوسطى أو البيضاء أو السمراء أو نحو ذلك مع فرض أن له بنات متعددة متميزات بالصفات المذكورة، و الله العالم.

المسألة الثامنة [في ما لو عقد على امرأة فادعى آخر أنها زوجته]:

إذا عقد على امرأة، فادعى آخر زوجيتها، فقد صرح جمع من الأصحاب بأنه لا يلتفت إلى دعواه إلا بالبينة، بمعنى عدم سماع دعواه بالكلية مع عدم البينة بحيث لا يترتب عليها اليمين على المرأة، و إن كانت منكرة بالكلية مع عدم البينة بحيث لا يترتب عليها اليمين على المرأة، و إن كانت منكرة كما هو مقتضى القاعدة «اليمين على المنكر» فإن مقتضى القاعدة المنصوصة أنه مع عدم البينة للمدعي فإن دعواه مسموعة و على المنكر اليمين أو ردها، و يترتب على


[1] قوله «على الاسم» متعلق بترجيح أى الإشارة و التنبيه مرجحة على الاسم.

(منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست