نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 179
الرجل المنكر الطلاق و لو معلقا، بأن قال: إن كنت زوجتي فأنت طالق، أو إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق، انتفت عنها الزوجية، و جاز لها التزويج بغيره، و لكن لا ينتفي عنها حرمة المصاهرة فلا يجوز لها التزويج بابنه و لا ابنته لاعترافها بالنكاح الموجب للحرمة.
هذا خلاصة ما ذكروه في المقام و لم أقف في المسألة على نص مخصوص إلا أن جميع ما ذكر فيها مطابق لمقتضى القواعد الشرعية و الضوابط المرعية.
المسألة الخامسة [فيما]: إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن [ثم اختلفا]
و لم يسمها عند العقد لكن قصدها بالنية، فاختلف الأب و الزوج بعد ذلك، قال الشيخ في النهاية: إن كان الزوج قد رآهن كلهن كان القول قول الأب، و على الأب أن يسلم إليه التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح، و إن كان الزوج لم يرهن كان العقد باطلا، و تبعه ابن البراج و جملة من المتأخرين منهم المحقق و العلامة و قال ابن إدريس [1]: إن النكاح باطل في الموضعين.
و الوجه فيما ذهب إليه الشيخ هو ما رواه
الكليني في الصحيح عن أبي عبيدة [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار، فزوج واحدة منهن رجلا، و لم يسم التي زوج للزوج و لا للشهود، و قد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرجل أنها الكبرى من الثلاث، فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك، قال: فقال
[1] أقول: نقل الشيخ الفاضل شهاب الدين أحمد بن فهد بن إدريس الأحسائي في شرحه على الإرشاد هذا القول أيضا عن شيخه، و المراد به الشيخ جمال الدين و قيل:
فخر الدين الشيخ أحمد بن عبد الله بن المتوج البحراني تلميذ الشيخ فخر الدين بن العلامة- (رحمه الله)- لان الشيخ أحمد المذكور أحد تلامذته، و اليه يشير كثيرا في الكتاب المذكور بشيخنا. (منه- (رحمه الله)-).
[2] الكافي ج 5 ص 412 ح 1، التهذيب ج 7 ص 393 ح 50، الفقيه ج 3 ص 267 ح 53، الوسائل ج 14 ص 222 ب 15.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 179