responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 178

المتقدم ذكره: لو قال المتوسط للولي، زوج ابنتك من فلان، فقال زوجت، ثم أقبل على الزوج فقال: قبلت نكاحها، فالأقرب صحة العقد. و هو أصح وجهي الشافعية، لوجود ركني العقد «الإيجاب و القبول» و ارتباط أحدهما بالآخر، و الثاني لا يصح لعدم التخاطب بين المتعاقدين، و لا يخفى ما بين هذين الكلامين من التنافي، و الله العالم.

المسألة الرابعة [الحكم بالزوجية لو اعترف الزوجين بها]:

إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة، أو الزوجة بزوجية الرجل، و صدق كل منهما الآخر في الصورتين، فإنه لا ريب في الحكم بالزوجية في ظاهر الشرع، و كذا ما يترتب عليها من الأحكام لعموم

«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1].

و الحق منحصر فيهما.

و أما إذا ادعى أحدهما الزوجية و أنكر الآخر فإن كان للمدعي بينة، و إلا فالقول قول المنكر بيمينه، ثم إنه لو أقام المدعي البينة، أو حلف اليمين المردودة و ثبت النكاح بذلك ظاهرا فإنه يجب عليهما فيما بينهما و بين الله عز و جل مراعاة الحكم الواقعي لو لم يوافق الظاهري، فإن كان المثبت الزوج فله طلبها ظاهرا، و الواجب عليها مع عدم كونه واقعا الهرب منه، و هكذا لو لم تكن بينة بل حلف المنكر انتفى النكاح ظاهرا، فإن كان الواقع كذلك فلا إشكال، و إلا لزم المدعي أحكام الزوجية.

فإن كان المدعي الرجل حرم عليه التزويج بأمها و ابنتها و أختها و ابنتي أختها و أخيها بغير رضاها، و التزويج بخامسة، و بالجملة فإنه يعتبر بالنسبة إليه كونها زوجة، و كذا يحب عليه التوصل بإعطائها المهر، أما النفقة فلا لاشتراطها بالتمكين.

و إن كانت المدعية المرأة لم يصح لها التزويج بغيره، و لا فعل ما يتوقف على إذن الزوج بدونه، كالسفر المندوب و العبادات المتوقفة على إذنه، و لو أوقع


[1] الوسائل ج 16 ص 111 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست