نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 171
طلاق بكل لسان فهو طلاق».
فإن قلنا: إنه لا يصح الطلاق شرعا إلا بتلك الصيغة المشهورة كما هو ظاهر الأصحاب، وجب حمل الخبر على تعذر العربية، و لهذا حمله جملة من الأصحاب علي ذلك، و إلا جرى فيه ما نحن فيه من هذه المسألة، و صح الطلاق بأي لسان كان، و بالجملة فالمسألة غير خالية من الإشكال في المقام كما عرفت من كلام أولئك الأعلام.
بقي الكلام في الاعراب، و الظاهر أن كل من جوز التعبير بغير اللغة العربية اختيارا جوز اللحن لو أتى باللفظ العربي الذي لا يغير المعنى بالطريق الأولى.
و أما من اشترط الصيغة العربية- كما هو المشهور- فبعض منهم اقتصروا على ذلك، و لم يذكروا وجوب الاعراب، و ظاهرهم عدم اشتراطه، لأن تركه لا يخل بأصل اللفظ العربي، و الأصل عدمه، و بعض منهم صرح باشتراطه مع القدرة لعين ما تقدم في اشتراط العربية، فإن المنقول عن الشارع غير ملحون قطعا، هذا كله مع الإمكان.
و أما مع العجز أو المشقة عادة: فالظاهر أنه لا خلاف في الصحة، و هل يجب التوكيل؟ الظاهر العدم.
و يؤيده الاكتفاء بإشارة الأخرس في عقوده و إيقاعاته و أنه لا يجب عليه التوكيل، و إذا اكتفى في ذلك بالإشارة فاللفظ الغير العربي بطريق أولى.
و أما مع إمكان التعلم بغير عسر و لا مشقة، فإنه لا يصح بدونه، قالوا: و لو عجز دون الآخر تكلم كل منهما بما يحسنه، فإن كان الاختلاف في اللحن فأمره سهل لفهم كل منهما لغة الآخر، و إن كان الاختلاف في أصل العربية اعتبر فهم كل منهما لغة الآخر ليتحقق التخاطب و القصد إلى مدلول ما عبر به الآخر، و لو لم يفهم أحدهما كلام الآخر فلا بد من مترجم ثقة يعرفه المراد.
و لو عجزا معا عن النطق أصلا أو أحدهما اقتصرا أو أحدهما على الإشارة إلى
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 171