responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 139

و منه

[كراهة] الكلام عند الجماع بغير ذكر الله عز و جل

، فروى في الكافي و التهذيب عن عبد الله بن سنان [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين، فإنه يورث الخرس».

و في حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه [2] قال: «نهي رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يكثر الكلام عند المجامعة، و قال: يكون منه خرس الولد».

و بإسناده عن أبي سعيد الخدري [3] في وصية النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلي (عليه السلام) أنه قال: «يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إذا قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس».

و في الخصال [4] عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: «إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس».

أقول: الخبر الأول و إن كان مطلقا في النهي عن الكلام إلا أن ظاهر الثاني التقييد بالكثير، فالقليل منه غير منهي عنه، و يؤيده الخبر الرابع، و ظاهر الخبر الثالث تخصيص النهي بالرجل دون المرأة، و كذا ظاهر الرابع و الاحتياط لا يخفى.

و منه

[كراهة] النظر إلى فرج المرأة

، فإن المشهور الكراهية وعده ابن حمزة من المحرمات، و الذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك:

ما رواه

في الكافي عن أبي حمزة [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ ينظر الرجل إلى فرج امرأته و هو يجامعها قال: لا بأس».

و رواه الشيخ مثله.

و روى عن سماعة [6] في الموثق قال: «سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة


[1] الكافي ج 5 ص 498 ح 7، التهذيب ج 7 ص 413 ح 25. الوسائل ج 14 ص 86 ح 1.

[2] الفقيه ج 4 ص 258. الوسائل ج 14 ص 87 ح 2.

[3] الفقيه ج 3 ص 358 وصايا النبي (ص). الوسائل ج 14 ص 87 ح 3.

[4] الخصال ص 637 آخر الحديث. الوسائل ج 14 ص 87 ح 4.

[5] الكافي ج 5 ص 497 ح 5، التهذيب ج 7 ص 413 ح 23. الوسائل ج 14 ص 85 ح 2.

[6] التهذيب ج 7 ص 414 ح 28. الوسائل ج 14 ص 85 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست