نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 138
جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «إذا تجامع الرجل و المرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فإن الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك».
أقول: يمكن الجمع بين هذه الأخبار بحمل الخبر الأول على مورده و هو وقوع الثوب عنه حال الجماع، فإنه لا يكره له الجماع عاريا، و الخبرين الأخيرين لمن قصد الجماع عاريا كما هو ظاهرهما فإنه يكره.
و منه
[كراهة] التزويج في ساعة حارة عند نصف النهار
. روى في الكافي عن ضريس عن عبد الملك [1] قال: «لما بلغ أبو جعفر (عليه السلام) أن رجلا تزوج في ساعة حارة عند نصف النهار، فقال: أبو جعفر (عليه السلام) ما أراهما يتفقان فافترقا».
و عن زرارة [2] في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام)«أنه أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبوه، قال: فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت أنصرف فبادرتني القيمة معها إلى الباب لتغلقه علي، فقال:
لا تغلقيه، لك الذي تريدين فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر كيف كان، فقال:
أما إنه ليس لها عليك إلا نصف المهر، و قال: إنك تزوجتها في ساعة حارة».
أقول: الظاهر أن المراد بالتزويج هنا الدخول، و يحتمل العقد أيضا على بعد، و إنما بادرته القيمة لإغلاق الباب لأجل الحيلة على أخذ المهر كملا بالخلوة معها عندهم، و سيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله تعالى.
و منه
[كراهة] الجماع و معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن
لما رواه
علي بن جعفر في كتابه [3] عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن أ يصلح ذلك؟ قال: لا».
فيه إشارة إلى كراهية استصحاب العود المشتملة على ذلك في تلك الحال أيضا.