responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 93

مبنى على أن الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاص، و هو لا يقول به، فلا يبعد عدم الجواز مع التعذر أو التعسر المستلزم لمنع صاحب المال عن ماله الذي يدل العقل و النقل على قبحه، خصوصا إذا استلزم فوت المصالح مع أنا ما نعرف دليلا واضحا على جواز ذلك المنع، الا ما أشير و هو احتمال لزوم اليمين، و هو لا يعارض العقل و النقل، على أنه قد لا يلزم، بل قد تعلم من صاحب المال انتفاء ذلك و أنه لا محذور فيه، و على تقديره ليس بأشد من منع المال عن مالكه، مع أنه لا يعانده في تكليفه أيضا بذلك، لعدم حضور الحاكم في ذلك البلد، و الشهود إنما تنفع مع الحاكم على ما قالوه، و أنه قد يسد أبواب المعاملة مثل الديون، و العارية، و الإجارة، و غيرها فالمنع عن مثله- لاحتمال بعيد- اعتمادا على أمر غير متحقق، إذ قد لا يكون الحاكم أو يموت الشهود، أو يخرج عن شرط القبول بعيد، خصوصا ممن يقبل قوله، و لهذا خص البعض بما عليه البينة.

و بالجملة الحكم الكلى مشكل جدا، الا أن يكون عليه نص أو إجماع و الله يعلم، انتهى و هو جيد لعدم الدليل عليه، و الأصل العدم، و يخرج ما ذكره مؤيدا لذلك.

و أما الإجماع فلم ينقل في المقام، بل ظاهر عبارة التذكرة إنما هو العدم، حيث جعل القول بالإشهاد مطلقا هو الأقرب، إيذانا باحتمال غيره و بالجملة فإن التمسك بالأصل أصل رزين حتى يقوم الدليل على خلافه، و ليس الا هذه التعليلات العليلة كما عرفت في غير موضع.

الثالث [في سماع دعوى تلف المال قبل الامتناع و عدمه]:

قد عرفت أنه إذا امتنع من الرد بعد المطالبة من غير عذر كان ضامنا، لكن لو ادعى تلف المال قبل الامتناع أو ادعى الرد قبل المطالبة فهل تسمع دعواه و بينته بذلك؟ أم لا، و تفصيل ذلك أن الامتناع من الرد ان كان مجرد تقصير و مطل، فالظاهر أن هذا لا يمنع من قبول قوله و سماع بينته بدعوى التلف قبل الامتناع، أو الرد قبل المطالبة، إذ لا منافاة بينهما، و هو و ان كان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست