responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 91

و يستدلون به على مطالبهم، و يستنبطون به أحكامهم، و لم يكن لهذا العلم رواج في الأحكام بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) من الشيعة، لاستغنائهم بالسؤال من أئمتهم في جملة أحكامهم، و لو كان هذا العلم كما يدعيه من سماه بعلم الأصول أصل أصيل في الأحكام الشرعية كيف غفل الأئمة (عليهم السلام) عن تعليمه للشيعة في زمانهم، و نشره لهم حيث أنه لم يبق نقير و لا قطمير من الأحكام و السنن و الآداب و جميع ما يمر بالإنسان و يعرض له إلا خرجت به الأخبار، و تكاثرت به من أكله و شربه و نومه، و يقظته، و تزويجه و نكاحه، و سفره و لبس الثياب و ضرب الخلا و نحو ذلك، فكيف ينبهون على هذه الأمور و يتركون أهم الأشياء و أشدها حاجة، و هي الأصول التي يبنى عليها الأحكام الشرعية، و تستنبط منها، ما هذا الأعجب عجاب عند ذوي الألباب و ذيل الكلام واسع في الباب، يوجب التطويل به الخروج عن موضوع الكتاب، و الله سبحانه العالم.

و ثالثا: أنه ما ذكره من الفورية في الزكاة و الخمس و المال الموصى به للفقراء و نحو ذلك لا أعرف عليه دليلا، إذ ليس الا مجرد الأمر بالإخراج و الأمر لا يستلزم الفور، كما هو المشهور بين محققيهم، على أنه قد دلت الاخبار على تأخير الزكاة الشهر و الشهرين، و في بعض الأخبار [1] قيد ذلك بعزلها و إثباتها، و قد ورد جواز حمل الخمس الى الامام [2] من البلدان البعيدة مع وجود المستحق، و كل ذلك ينافي الفورية.

الثاني [حق الامتناع حتى يشهد له صاحب الحق بالقبض]:

أن ما ذكر من أن له الامتناع حتى يشهد له صاحب الحق بالقبض أحد القولين في المسئلة، و قيل: بالتفصيل بأنه ان كان مما يقبل قول الدافع فيه، و لا يتوجه عليه ضرر، بترك الإشهاد كالوديعة، و شبهها، فليس له الامتناع، و الا فله الامتناع إلى الإشهاد، كالدين و الغصب و نحوهما و ربما قيل بتفصيل آخر أيضا بالنسبة إلى هذا القسم الأخير، بأنه ان كان هناك بينة بالحق فله الامتناع


[1] الكافي ج 3 ص 522 ح 3، الوسائل ج 6 ص 213 ح 2.

[2] الوسائل ج 6 ص 375 الباب 3 من أبواب الأنفال.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست